كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٣١ - الفصل الخامس في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم
الثاني: زوجان و ابن و بنتان لهما، ماتوا جميعاً و خلّف الرجل أخاً، و المرأة أباً، و الابن زوجة، و إحدى البنتين زوجاً، يفرض موت الرجل أوّلًا بناءً على عدم وجوب تقديم الأقوى في الموت، و إلّا فرض موت الابن أوّلًا و إنّما قدّمه في الحساب دون الحكم فأصل ماله اثنان و ثلاثون مضروب أربعة في ثمانية [١] ليكون له ثمن و لسبعة أثمانه ربع منها أربعة لزوجته و ينتقل إلى أبيها، و أربعة عشر لابنه و لا ينقسم على ورثته و هم الزوجة و أبو الامّ إذ ليس لها ربع صحيح، فيضرب الأصل في اثنين وفق أربعة بالنسبة إلى أربعة عشر يبلغ أربعة و ستّين: للزوجة ثمانية و ينتقل إلى أبيها، و نصيب الابن ثمانية و عشرون ينتقل منها سبعة إلى زوجته و الباقي إلى جدّه، و نصيب البنت الّتي لها زوج أربعة عشر ينتقل منها سبعة إلى زوجها و الباقي إلى جدّها، و أربعة عشر للبنت الاخرى و ينتقل إلى جدّها.
ثمّ يفرض موت الزوجة قبل سائر الورثة فأصل مالها ثمانية و أربعون مضروب اثنين في ستّة ثمّ اثنى عشر في أربعة، لأنّ لأبيها السدس و لزوجها الربع، فنضرب ستّة في اثنين، للأب اثنان، و للزوج ثلاثة، تبقى سبعة ليس لها نصف صحيح يكون للابن و لا ربع يكون لكلّ من البنتين فنضرب اثنى عشر في أربعة منها ثمانية لأبيها و اثنا عشر لزوجها، و أربعة عشر لابنها و أربعة عشر لبنتيها بينهما نصفين، و لما كان لإحداهما زوج كان له نصف مالها أي سبعة و هو ربع الأربعة عشر و ليس لها ربع صحيح فنضربها أي الثمانية و الأربعين في اثنين وفق الأربعة بالنسبة إلى أربعة عشر فيصير أصل المال ستّة و تسعين: منها ستّة عشر لأبيها، و أربعة و عشرون لزوجها و ينتقل
[١] في ن، ق: مضروب اثنين في ثمانية ثمّ في ستّة عشر.