كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٤٢ - الفصل الأوّل في موجب الإرث
و إن كانوا يرثون بهما أيضاً و هم الأب لفرض السدس له مع الولد و عدمه بدونه، فإن لم يكن له ولد لم يرث إلّا قرابة، و إن كان ابن أو أكثر أو مع بنت أو أكثر لم يرث إلّا السدس المفروض. و لكن إن كانت بنت أو ابنتان فصاعداً فهو يرث بالفرض و القرابة جميعاً و البنت ترث بالفرض خاصّة مع الزوج و الأبوين، و بالقرابة خاصّة مع الابن، و بهما في صور الردّ أو البنات فبالفرض خاصّة مع الأبوين و بالقرابة خاصّة مع ابن فصاعداً، و بهما في صور الردّ و الاخت فبالفرض ترث الاخت للأب أو الأبوين مع الزوج و للُامّ مع الزوج و الجدّ للأب أو الأبوين و بالقرابة ترث الاخت للأب أو الأبوين مع أخ أو إخوة كذلك و بهما في صور الردّ [١] أو الأخوات فبالفرض إذا اجتمعت أخوات من الأب أو الأبوين مع أخوات من الامّ، و بالقرابة إذا اجتمعت إخوة و أخوات لأب أو لأب و امّ، و بهما في صور الردّ و من يتقرّب بالامّ من الإخوة و الأخوات، فبالفرض إذا تعدّد مع اختين أو أخوات أو إخوة لأبيه [٢] أو اتّحد مع إخوة لأب، و بالقرابة إذا اجتمع مع جدّ أو جدّة لُامّ في صور الردّ [٣].
و منهم من لا يرث إلّا بالقرابة و هم الباقون. فإذا خلّف الميّت ذا فرض لا غير أخذ فرضه و رُدّ عليه الباقي. و إن كان معه ذو فرض آخر اخذ هو أيضاً فرضه، فإن أبقت من التركة شيئاً و لا قريب غيرهما رُدّ عليهما بنسبة حصصهما إلّا الزوج و الزوجة، فإنّه لا يردّ عليهما مع وجود النسب.
[١] العبارة في ق و ل هكذا: و الاخت فبالفرض ترث الاخت للأب أو الأبوين مع الزوج، و بالقرابة إن كانوا إخوة رجالًا و نساءً، و بهما في صور الردّ.
[٢] في ط: لُامّه.
[٣] العبارة في ق و ل هكذا: من الأعمام و الأخوال فبالفرض إذا اجتمع مع المتقرّب بالأبوين أو الأب، و بالقرابة إذا انفرد.