كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٥٩
عشر خرج عشرة و ربع، قسمناها على اثنين خرج خمسة و ثمن، فلها خمسة دنانير و ثمن، و ضربنا فيها أربعة تبلغ مائة و أربعة و ستّين، قسمناها على اثني عشر خرجت ثلاثة عشر و ثلثان، قسمناها على اثنين خرجت ستّة و ثلثان و نصف ثلث فللُامّ من الدنانير كذا، و ضربنا فيها خمسة يبلغ خمسة و مائتين، نقسهما على اثني عشر خرج سبعة عشر و نصف سدس، نقسمها على اثنين تخرج ثمانية و نصف و ربع سدس، فهو نصيب الأب من الدنانير.
و لو كان الكسر ثلاثاً فاقسم التركة أي ابسطها أثلاثاً و اعمل ما تقدّم و هكذا إلى العشر فيقسم على العشرة و إن كان الكسر ربعاً و سدساً مثلًا فاقسم صحاحها أنصاف أسداس تضرب اثني عشر فيها و أضف إليها خمسة و تمّم العمل، و كذا إن كان ثلثاً و ربعاً، و هكذا.
و لو كانت المسألة عدداً أصمّ ليس له من الكسور التسعة شيء كأربعة بنين و ثلاث بنات فالفريضة أحد عشر فاقسم التركة عليه إن زادت عليها من غير بسط إن لم يبق شيء أو بقي دينار مثلًا كما إذا كانت في المثال اثني عشر، فلكلّ من البنين ديناران و جزءان من أحد عشر جزءً، و لكلّ من البنات دينار و جزء من أحد عشر جزءً فإن بقي ما لا يبلغ دينار فابسطه أي الكسر الّذي لا يبلغه قراريط فإنّ الدينار عشرون قيراطاً و اقسمه بعد البسط على الفريضة و إن بقي ما لا يبلغ قيراطاً فابسطه حبّات فإنّ القيراط ثلاث حبّات و اقسمه كذلك و إن بقي ما لا يبلغ حبّة فابسطه أرزّات فإنّ الحبة أربع أرزّات و الأرزّة حبّتان من الخردل البرّي و اقسمه، و إن بقي ما لا يبلغ أرزّة فانسبه بالأجزاء إليها أي الأرزّة إذ لا اسم لما بعدها في المشهور، فإن كانت التركة في المثال أحد عشر ديناراً و ثلاثة أرباع دينار فابسط الكسر قراريط يبلغ خمسة عشر، نقسمها على أحد عشر تبقى أربعة تبسطها حبّات يبلغ اثني عشر، نقسمها على أحد عشر تبقى حبّة إذا قسمتها على