كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام
(١)
كتاب الأيمان و توابعها
٥ ص
(٢)
المقصد الأوّل في الأيمان
٥ ص
(٣)
الفصل الأوّل في حقيقتها
٥ ص
(٤)
الفصل الثاني في الحالف
١٦ ص
(٥)
الفصل الثالث في متعلّق اليمين
٢٠ ص
(٦)
المطلب الأوّل في متعلّق اليمين بقول مطلق
٢٠ ص
(٧)
المطلب الثاني في اليمين المتعلّقة بالمأكل و المشرب
٢٨ ص
(٨)
المطلب الثالث في البيت و الدار
٤١ ص
(٩)
المطلب الرابع في العقود
٤٦ ص
(١٠)
المطلب الخامس في الإضافات و الصفات
٥٠ ص
(١١)
المطلب السادس الكلام
٥٧ ص
(١٢)
المطلب السابع في الخصومات
٥٩ ص
(١٣)
المطلب الثامن في التقديم و التأخير
٦٤ ص
(١٤)
الفصل الرابع في اللواحق
٦٧ ص
(١٥)
المقصد الثاني في النذر
٧٢ ص
(١٦)
الفصل الأوّل الناذر و النذر
٧٢ ص
(١٧)
الفصل الثاني في الملتزم
٧٩ ص
(١٨)
المطلب الأوّل الضابط في متعلّق النذر
٧٩ ص
(١٩)
و أقسام الملتزم ثلاثة
٨١ ص
(٢٠)
القسم الأوّل كلّ عبادة مقصودة
٨١ ص
(٢١)
القسم الثاني القربات
٨٢ ص
(٢٢)
القسم الثالث المباحات كالأكل و الشرب
٨٢ ص
(٢٣)
المطلب الثاني في الصلاة
٨٣ ص
(٢٤)
المطلب الثالث الصوم
٨٦ ص
(٢٥)
المطلب الرابع الحجّ
٩٨ ص
(٢٦)
المطلب الخامس الهدي
١٠٥ ص
(٢٧)
المطلب السادس في الصدقة و العتق
١١٣ ص
(٢٨)
الفصل الثالث في العهد
١١٩ ص
(٢٩)
المقصد الثالث في الكفّارات
١٢٢ ص
(٣٠)
الطرف الأوّل في أقسامها
١٢٢ ص
(٣١)
الطرف الثاني في العتق و فيه مطلبان
١٣٣ ص
(٣٢)
المطلب الأوّل الأوصاف
١٣٣ ص
(٣٣)
المطلب الثاني في الشرائط
١٤٦ ص
(٣٤)
الطرف الثالث في الصيام
١٥٢ ص
(٣٥)
الطرف الرابع في الإطعام
١٦١ ص
(٣٦)
تتمّة
١٧٣ ص
(٣٧)
الطرف الخامس في اللواحق
١٧٥ ص
(٣٨)
كتاب الصيد و الذبائح
١٨٣ ص
(٣٩)
المقصد الأوّل الآلة الّتي بها تصاد
١٨٥ ص
(٤٠)
المقصد الثاني في أحكام الصيد
١٩٦ ص
(٤١)
المقصد الثالث في أسباب الملك للصيود
٢٠٦ ص
(٤٢)
المقصد الرابع في الذباحة
٢١٢ ص
(٤٣)
الفصل الأوّل في الأركان و فيه أربعة مطالب
٢١٢ ص
(٤٤)
المطلب الأوّل الذابح
٢١٢ ص
(٤٥)
المطلب الثاني المذبوح
٢١٩ ص
(٤٦)
المطلب الثالث في الآلة
٢٢٤ ص
(٤٧)
المطلب الرابع الكيفيّة و يشترط لإباحة المذكّى امور ستّة
٢٢٦ ص
(٤٨)
الأمر الأوّل قطع الأعضاء الأربعة في الذبح
٢٢٦ ص
(٤٩)
الثاني قصد الذبح
٢٢٧ ص
(٥٠)
الثالث استقبال القبلة بالذبيحة
٢٢٧ ص
(٥١)
الرابع التسمية
٢٢٨ ص
(٥٢)
الخامس اختصاص الإبل بالنحر و باقي الحيوانات بالذبح
٢٢٨ ص
(٥٣)
الأمر السادس أحد الأمرين الحركة بعد الذبح أو النحر أو خروج الدم المعتدل
٢٣٠ ص
(٥٤)
الفصل الثاني في اللواحق
٢٣٥ ص
(٥٥)
المقصد الخامس في الأطعمة و الأشربة و فيه فصلان
٢٤٥ ص
(٥٦)
الفصل الأوّل حالة الاختيار و فيه مطالب خمسة
٢٤٥ ص
(٥٧)
المطلب الأوّل حيوان البحر
٢٤٥ ص
(٥٨)
المطلب الثاني في حيوان البرّ
٢٥٢ ص
(٥٩)
المطلب الثالث في الطير
٢٥٦ ص
(٦٠)
فائدة
٢٦٥ ص
(٦١)
المطلب الرابع في الجامدات
٢٧١ ص
(٦٢)
المطلب الخامس المايعات و يحرم منها خمسة
٢٨٩ ص
(٦٣)
الأوّل لبن ما يحرم أكله كالذئبة و الهرّة و اللبوة و المرأة إلّا للصبيّ
٢٨٩ ص
(٦٤)
الثاني البول
٢٩٠ ص
(٦٥)
الثالث الدم المسفوح حرام نجس و إن كان الحيوان مأكول اللحم
٢٩١ ص
(٦٦)
الرابع الخمر و سائر المسكرات المائعة
٢٩٢ ص
(٦٧)
الخامس كلّ ما لاقاه نجس و كان أحدهما رطباً فإنّه يحرم
٢٩٧ ص
(٦٨)
تتمّة
٣٠٣ ص
(٦٩)
الفصل الثاني في حالة الاضطرار و مطالبه ثلاثة
٣١٧ ص
(٧٠)
المطلب الأوّل المضطرّ
٣١٧ ص
(٧١)
المطلب الثاني في قدر المستباح
٣٢٠ ص
(٧٢)
المطلب الثالث في جنس المستباح
٣٢٠ ص
(٧٣)
كلام في الآداب
٣٢٩ ص
(٧٤)
كتاب الفرائض
٣٣٧ ص
(٧٥)
المقصد الأوّل في المقدّمات و فيه فصول أربعة
٣٣٩ ص
(٧٦)
الفصل الأوّل في موجب الإرث
٣٣٩ ص
(٧٧)
الفصل الثاني في موانع الإرث
٣٤٥ ص
(٧٨)
المطلب الأوّل في الكفر
٣٤٦ ص
(٧٩)
المطلب الثاني في القتل
٣٦٠ ص
(٨٠)
المطلب الثالث في الرقّ
٣٦٩ ص
(٨١)
فروع
٣٧٦ ص
(٨٢)
خاتمة أسباب أخرى لمنع الإرث
٣٨٨ ص
(٨٣)
السبب الأوّل اللعان
٣٨٨ ص
(٨٤)
السبب الثاني الدين المستوعب للتركة
٣٩٠ ص
(٨٥)
السبب الثالث الغيبة المنقطعة
٣٩١ ص
(٨٦)
السبب الرابع الحمل
٣٩٤ ص
(٨٧)
الفصل الثالث في الحجب
٣٩٦ ص
(٨٨)
الفصل الرابع في تفصيل السهام و كيفيّة ما يتصورّ فيها من الاجتماع
٤٠١ ص
(٨٩)
المقصد الثاني في تعيين الورّاث و سهامهم
٤٠٨ ص
(٩٠)
الفصل الأوّل في ميراث الطبقة الاولى من النسب
٤٠٨ ص
(٩١)
خاتمة
٤١٤ ص
(٩٢)
تتمّة
٤١٧ ص
(٩٣)
الفصل الثاني في ميراث الطبقة الثانية و هم الإخوة و أولادهم و الأجداد
٤٢٣ ص
(٩٤)
المطلب الأوّل في ميراث الإخوة
٤٢٣ ص
(٩٥)
المطلب الثاني في ميراث الأجداد
٤٢٨ ص
(٩٦)
المطلب الثالث في ميراث أولاد الإخوة و الأخوات
٤٣٩ ص
(٩٧)
الفصل الثالث في ميراث الطبقة الثالثة و هم الأعمام و الأخوال و أولادهم
٤٤٤ ص
(٩٨)
المطلب الأوّل في ميراث العمومة و الخؤولة
٤٤٤ ص
(٩٩)
المطلب الثاني في ميراث أولاد العمومة و الخؤولة
٤٥٦ ص
(١٠٠)
الفصل الرابع في ميراث الأزواج
٤٦٠ ص
(١٠١)
الفصل الخامس في الولاء و أقسامه ثلاثة
٤٧٠ ص
(١٠٢)
القسم الأوّل ولاء العتق
٤٧٠ ص
(١٠٣)
القسم الثاني ولاء تضمّن الجريرة
٤٧٥ ص
(١٠٤)
القسم الثالث ولاء الإمامة
٤٧٦ ص
(١٠٥)
المقصد الثالث في اللواحق و فيه فصول
٤٧٨ ص
(١٠٦)
الفصل الأوّل في ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنا
٤٧٨ ص
(١٠٧)
الفصل الثاني في ميراث الخناثى
٤٨٢ ص
(١٠٨)
فروع
٤٩٠ ص
(١٠٩)
مسائل أربع
٥٠٧ ص
(١١٠)
المسألة الاولى من ليس له فرج الرجال و لا النساء
٥٠٧ ص
(١١١)
المسألة الثانية من له رأسان و بدنان على حقوٍ واحد
٥٠٨ ص
(١١٢)
المسألة الثالثة لا يشترط في ميراث الحمل كونه حيّاً
٥٠٩ ص
(١١٣)
المسألة الرابعة دية الجنين يرثها أبواه
٥١٢ ص
(١١٤)
الفصل الثالث في الإقرار بالنسب
٥١٢ ص
(١١٥)
فروع
٥١٤ ص
(١١٦)
الفصل الرابع في ميراث المجوس
٥٢٠ ص
(١١٧)
الفصل الخامس في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم
٥٢٤ ص
(١١٨)
الفصل السادس في حساب الفرائض و فيه مطلبان
٥٣٦ ص
(١١٩)
المطلب الأوّل في المقدّمات
٥٣٦ ص
(١٢٠)
المطلب الثاني الفريضة
٥٤٢ ص
(١٢١)
الفصل السابع في المناسخات
٥٤٨ ص
(١٢٢)
الفصل الثامن في معرفة سهام الورثة من التركة
٥٥٦ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص

كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٥٩

عشر خرج عشرة و ربع، قسمناها على اثنين خرج خمسة و ثمن، فلها خمسة دنانير و ثمن، و ضربنا فيها أربعة تبلغ مائة و أربعة و ستّين، قسمناها على اثني عشر خرجت ثلاثة عشر و ثلثان، قسمناها على اثنين خرجت ستّة و ثلثان و نصف ثلث فللُامّ من الدنانير كذا، و ضربنا فيها خمسة يبلغ خمسة و مائتين، نقسهما على اثني عشر خرج سبعة عشر و نصف سدس، نقسمها على اثنين تخرج ثمانية و نصف و ربع سدس، فهو نصيب الأب من الدنانير.

و لو كان الكسر ثلاثاً فاقسم التركة أي ابسطها أثلاثاً و اعمل ما تقدّم و هكذا إلى العشر فيقسم على العشرة و إن كان الكسر ربعاً و سدساً مثلًا فاقسم صحاحها أنصاف أسداس تضرب اثني عشر فيها و أضف إليها خمسة و تمّم العمل، و كذا إن كان ثلثاً و ربعاً، و هكذا.

و لو كانت المسألة عدداً أصمّ ليس له من الكسور التسعة شيء كأربعة بنين و ثلاث بنات فالفريضة أحد عشر فاقسم التركة عليه إن زادت عليها من غير بسط إن لم يبق شيء أو بقي دينار مثلًا كما إذا كانت في المثال اثني عشر، فلكلّ من البنين ديناران و جزءان من أحد عشر جزءً، و لكلّ من البنات دينار و جزء من أحد عشر جزءً فإن بقي ما لا يبلغ دينار فابسطه أي الكسر الّذي لا يبلغه قراريط فإنّ الدينار عشرون قيراطاً و اقسمه بعد البسط على الفريضة و إن بقي ما لا يبلغ قيراطاً فابسطه حبّات فإنّ القيراط ثلاث حبّات و اقسمه كذلك و إن بقي ما لا يبلغ حبّة فابسطه أرزّات فإنّ الحبة أربع أرزّات و الأرزّة حبّتان من الخردل البرّي و اقسمه، و إن بقي ما لا يبلغ أرزّة فانسبه بالأجزاء إليها أي الأرزّة إذ لا اسم لما بعدها في المشهور، فإن كانت التركة في المثال أحد عشر ديناراً و ثلاثة أرباع دينار فابسط الكسر قراريط يبلغ خمسة عشر، نقسمها على أحد عشر تبقى أربعة تبسطها حبّات يبلغ اثني عشر، نقسمها على أحد عشر تبقى حبّة إذا قسمتها على