كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٣٦ - المطلب الأوّل الأوصاف
بالرسالة حكم بإسلامه، و منهم من اكتفى في الإسلام بالإقرار بصلاة يوافق ملّتنا، أو بحكم يختصّ بشريعتنا.
و يكفي إسلام الأخرس المتولّد من كافرين بالإشارة بعد بلوغه لقيامها فيه مقام اللفظ، و قد روي أنّ رجلًا جاء إلى النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم و معه جارية أعجميّة أو خرساء، فقال: يا رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم عليَّ عتق رقبة، فهل يجزئ عنّي هذه؟ فقال صلى الله عليه و آله و سلم: أين اللّٰه؟ فأشارت إلى السماء، ثمّ قال من أنا؟ فأشارت إلى أنّه رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم، فقال له: أعتقها فإنّها مؤمنة [١] و من العامّة من اشترط مع ذلك الصلاة [٢].
و لا يكفي إسلام الطفل المتولّد بين كافرين و إن كان مراهقاً على إشكال من رفع القلم عنه الموجب لارتفاع الحكم عن عباراته، و من الحكم باعتبار وصيّته و صدقته، و أنّه يحدّ و يقتصّ منه، و أنّه حكم بإسلام أمير المؤمنين (عليه السلام) و لم يكن بلغ الحلم، و كون مباشرته أقوى من تبعيّته لأبويه، و هو خيرة الخلاف [٣] و الأجود الأوّل و لكن يفرق بينه و بين أبويه كما في المبسوط [٤] و إن كان بحكم الكافر لئلّا يردّه [٥] عن عزمه.
و لا يحكم بإسلام المسبيّ من أطفال الكفّار بإسلام السابي سواء انفرد المسبيّ به أي بالسبي، أو انفرد السابي بالمسبيّ عن أبويه أو لا للأصل و انتفاء الدليل على خلافه، خلافاً للمبسوط إذا انفرد عن أبويه قال: لأنّه لا حكم له بنفسه، و ليس هاهنا غير السابي فيحكم بإسلامه بإسلام السابي [٦] و من العامّة [٧] من قال به و إن لم ينفرد عن أبويه. و الأوّل هو الوجه، لكن الظاهر الاتّفاق
[١] السنن الكبرىٰ: ج ٧ ص ٣٨٨ و فيه «جارية سوداء»، المغني لابن قدامة: ج ١١ ص ٢٦٤.
[٢] المغني لابن قدامة: ج ١١ ص ٢٦٤.
[٣] الخلاف: ج ٣ ص ٥٩١ المسألة ٢٠.
[٤] المبسوط: ج ٣ ص ٣٤٥.
[٥] كذا في النسخ، و في القواعد: يردّاه.
[٦] المبسوط: ج ٣ ص ٣٤٢.
[٧] المغني لابن قدامة: ج ١١ ص ٢٦٤.