كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٠٦ - تتمّة
عارفاً [١]. و حسن عمر بن يزيد سأله (عليه السلام) عن الرجل يهدى إليه البختج من غير أصحابنا، فقال: إن كان ممّن يستحلّ فلا تشربه، و إن كان ممّن لا يستحلّ فاشربه [٢].
و دليل القول الأوّل أصل الحلّ ما لم يعلم دخوله في المحرّمات، و قبول قوله فيما تحت يده في الحلّ و الطهارة، و خبر معاوية بن وهب سأل الصادق (عليه السلام) عن البختج؟ فقال: إذا كان حلواً يخضب الإناء و قال صاحبه قد ذهب ثلثاه و بقي الثلث، فاشربه [٣] و قوله (عليه السلام) في حسن عمر بن يزيد: إذا كان يخضب الإناء فاشربه [٤].
و يكره الاستشفاء بمياه الجبال الحارّة لقول الصادق (عليه السلام) في خبر مسعدة بن صدقة: نهى رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله عن الاستشفاء بالحمّامات، و هي العيون الحارّة الّتي تكون في الجبال الّتي توجد منها رائحة الكبريت، فإنّها تخرج من فوح جهنم [٥]. و في مرسل محمّد بن سنان، كان أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) يكره أن يتدواى بالماء المرّ و بماء الكبريت [٦].
و يكره سقي الدواب المسكر لقول الصادق (عليه السلام) في خبر غياث: أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كره أن يسقى الدوابّ الخمر [٧]. و خبر أبي بصير سأله (عليه السلام) عن البهيمة البقرة و غيرها تسقى أو تطعم ما لا يحلّ للمسلم أكله أو شربه أ يكره ذلك؟
[١] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٢٣٥ ب ٧ من أبواب الأشربة المحرّمة ح ٧.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٢٣٣ ب ٧ من أبواب الأشربة المحرّمة ح ١.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٢٣٤ ب ٧ من أبواب الأشربة المحرّمة ح ٣.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٢٣٤ ب ٧ من أبواب الأشربة المحرّمة ح ٢.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٦٠ ب ١٢ من أبواب الماء المضاف ح ٣.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٢١٣ ب ٢٤ من أبواب الأشربة المباحة ح ٢.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٢٤٦ ب ١٠ من أبواب الأشربة المحرّمة ح ٤.