كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣١٦ - تتمّة
و لا يجوز له أن يأخذ منه شيئاً فيحمله، للأصل، و العمومات، و خصوص قول الصادق (عليه السلام) لمحمّد بن مروان: كل منها، و لا تحمل [١]. و مرسل مروك عن بعض أصحابنا سأله (عليه السلام) الرجل يمرّ على قراح الزرع و يأخذ منه السنبلة، قال: لا قال: أي شيء السنبلة؟ قال: لو كان كلّ من يمرّ به يأخذ سنبلة لا يبقى شيء [٢] و صحيح عليّ بن يقطين سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يمرّ بالثمرة من الزرع و النخل و الكرم و الشجر المباطخ و غير ذلك من الثمرة، أ يحلّ له أن يتناول منه شيئاً و يأكل بغير إذن صاحبه؟ و كيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة أو أمره القيّم و ليس له، و كم الحدّ الّذي يسعه أن يتناول منه؟ قال: لا يحلّ له أن يأخذ شيئاً [٣]. و لا ينافي السؤال عن الأكل الحمل على الحمل. و منع المصنّف في الإرشاد [٤] و موضع من المختلف [٥] من الأكل أيضاً، احترازاً عن التصرّف في مال الغير بغير إذنه، و حملًا للأخذ المنهيّ عنه في الأخبار [٦] على العموم، و لجواز الأكل الّذي في الأخبار [٧] على ما إذا شهدت القرينة بالإذن. و احتاط به المرتضى في الصيداوية [٨]. و تردّد فيه المصنّف في التحرير [٩] و التلخيص [١٠] و موضع من المختلف [١١].
و تردّد المحقّق في النافع [١٢] و موضع من الشرائع [١٣] في الزرع و ثمرة غير النخل.
[١] تقدم آنفاً.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٣ ص ١٥ ب ٨ من أبواب بيع الثمار ح ٦.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٣ ص ١٥ ب ٨ من أبواب بيع الثمار ح ٧.
[٤] إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٣٦٤.
[٥] مختلف الشيعة: ج ٨ ص ٣٤٣.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١٣ ص ١٤ ب ٨ من أبواب بيع الثمار.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٣ ص ١٤ ب ٨ من أبواب بيع الثمار.
[٨] لا يوجد لدينا.
[٩] تحرير الأحكام: ج ٢ ص ١٦٢ س ١٨.
[١٠] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٣٦ ص ١٢٧.
[١١] مختلف الشيعة: ج ٨ ص ٣٤٥.
[١٢] المختصر النافع: ص ٢٤٦.
[١٣] شرائع الإسلام: ج ٣ ص ٢٢٨.