كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٧٨ - فروع
فإنّهما إنّما يتنافيان لو كانا بكمالهما حرّين لفرض عدم حجب المبعّض الأبعد ففي المثال يكون المال كلّه للابن و الأخ يقسم بينهما أثلاثاً، فإنّ الأخ لو كان حرّاً لورث نصف ما يرثه الابن لو كان حرّاً فكذا الابن يرث نصف ما يرثه الآن.
الثاني: ابن نصفه حرّ و آخر كذلك لهما المال على الأوّل أي التكميل و النصف على الثاني، و الباقي لغيرهما و إن بعد على إشكال تقدّم.
و يحتمل أن يكون لكلّ واحد منهما ثلاثة أثمان المال على تنزيل الأحوال لأنّهما لو كانا حرّين لكان لكلّ نصف المال.
و لو كانا رقيقين منعا.
و لو كان الأكبر حرّاً فالمال له، و لو كان الأصغر حرّاً فالمال له، فلكلّ منهما في أربعة الأحوال مال و نصف و هذه الحالة الّتي له الآن ربع الأحوال فله ربع ذلك.
و لو كان معهما ابن ثالث ثلثه حرّ فعلى الأوّل يقسم المال بينهم على ثمانية فإنّه يكمل حرّية ابن و زيادة ثلث، ثمّ النصف ثلاثة أسداس و الثلث سدسان، و ذلك ثمانية لمن ثلثه حرّ جزءان و الباقي بين الآخرين نصفين.
و على الثاني يقسم النصف على الثمانية لأنّ حرّية كلّ منهم لا تزيد على النصف و يدخل الأقلّ في الأكثر، فلهم النصف يقسم بينهم على حسب الحرّية، فلكلّ ممّن نصفه حرّ ثلاثة من ستّة عشر، و للآخر جزءان.
و يحتمل قسمة الثلث أثلاثاً لاشتراكهم في حرّية الثلث و قسمة السدس الزائد على الثلث فيمن نصفه حرّ بين صاحبي النصف نصفين فتصحّ من ستّة و ثلاثين، لكلّ ممّن نصفه حرّ سبعة، و للآخر أربعة، و يبقى ثمانية عشر.
و على تنزيل الأحوال يحتمل أي هنا احتمال آخر مبنيّ على التنزيل و هو أن يكون لكلّ واحد ممّن نصفه حرّ سدس المال و ثمنه، و لمن ثلثه حرّ ثلثا ذلك و هو تسع المال و نصف سدسه، لأنّ لكلّ واحد المال في