كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٨٩ - الفصل الثاني في ميراث الخناثى
يدّعي ثلاثة، فالمختلف فيه ستّة نعطيهم نصفها ثلاثة، للابن واحد و للبنت نصف و للخنثى واحد و نصف، فللابن تسعة من عشرين و هي ثمانية عشر من أربعين، و للبنت أربعة و نصف من عشرين و هي تسعة من أربعين، و للخنثى ستّة و نصف و هي ثلاثة عشر من أربعين، فلا بدّ من ضرب العشرين بالاخرة في اثنين و لا تتفاوت الأنصباء.
الطريق الرابع: أن يقسم التركة نصفين، فيقسم أحد النصفين على الورّاث على تقدير ذكوريّة الخنثى، و النصف الآخر عليهم على تقدير الانوثة، كالمسألة بعينها، أصل الفريضة سهمان للتنصيف نضرب في خمسة، لأنّ حصّة البنت على تقدير الذكوريّة الخمس يصير عشرة، ثمّ نضربها في أربعة هي أصل حصّتها أي مخرجها على تقدير الانوثية فتصير أربعين، يقسم نصفها و هو عشرون على ذكر و انثيين يكون للخنثى هنا خمسة، و كذا الانثى و للذكر عشرة، و النصف الآخر يقسمه على ذكرين و انثى يكون للخنثى ثمانية و كذا للذكر، و للُانثى أربعة، فيجتمع للخنثى ثلاثة عشر من أربعين و للذكر ثمانية عشر، و للُانثى تسعة.
و الطريق الأوّل يخالف الطريق الثاني في هذه المسألة، لأنّ على الطريق الأوّل تضرب فريضة الذكوريّة و هي خمسة في فريضة الانوثيّة و هي أربعة يبلغ عشرين ثمّ نضرب اثنين في المجتمع تصير أربعين، للخنثى على تقدير الذكوريّة ستّة عشر، و على تقدير الانوثة عشرة، فله نصفهما ثلاثة عشر، و للذكر عشرون على تقدير و ستّة عشر على آخر فله نصفهما ثمانية عشر و للُانثى عشرة على تقدير و ثمانية على آخر فلها نصفهما تسعة، لأنّ للبنت سهماً مضروباً في خمسة و سهماً مضروباً في أربعة كما عرفت فالمجموع تسعة، و للذكر ضعفها ثمانية عشر