كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٦٧ - الفصل الرابع في ميراث الأزواج
في صحيح زرارة: إنّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى و الدور و السلاح و الدوابّ شيئاً، و ترث من المال و الفرش و الثياب و متاع البيت ممّا ترك و يقوّم النقض و الأبواب و الجذوع و القصب فتعطى حقّها منه [١]. و فيه ما لا قائل به من السلاح و الدوابّ إن عمّ فلا بدّ من أن تكون الإشارة بالمرأة إلى امرأة رجل كان وقف سلاحه و دوابّه أو أوصى بها و في حسنه مع محمّد بن مسلم: لا ترث النساء من عقار الأرض شيئاً [٢] و هو إنّما يعمّ إن كان المراد اصول الأرض على ما قيل: العقار كلّ مال له أصل من دار أو ضيعة [٣] و الأشهر في معناه الضيعة، و قيل: غير ذلك ممّا لا يناسب المقام. و في خبر آخر لهما: إنّ النساء لا يرثن من الدور و لا من الضياع شيئاً، إلّا أن يكون أحدث بناءً، فيرثن ذلك البناء [٤] و قول الصادق (عليه السلام) في خبر محمّد بن مسلم: ترث المرأة الطوب، و لا ترث من الرباع شيئاً، قال كيف ترث من الفرع و لا ترث من الرباع؟ فقال لي: ليس لها منهم نسب ترث به، و إنّما هي دخيل عليهم، فترث من الفرع، و لا ترث من الأصل، و لا يدخل عليهم داخل بسببها [٥]. و ينصّ على تقويم الشجر و النخل قول الصادق (عليه السلام) في صحيح الأحول: لا ترث النساء من العقار شيئاً، و لهنّ قيمة البناء و الشجر و النخل [٦]. و طريق التقويم أن تقوّم باقية في الأرض مجّاناً لأنّها كانت فيها كذلك بحقّ. و ربّما احتمل ضعيفاً أن تقوّم باقية فيها باجرة بناءً على أنّها لا ترث من الأرض، فتكون في غير ملكها فتكون باجرة، و هل يجبر الوارث على التقويم أو تجبر هي على الرضا بالعين إذا رضى الوارث؟ وجهان، و هل تدخل في الآلات الدولاب و المحالة
[١] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٥١٧ ب ٦ من أبواب ميراث الأزواج ح ١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٥١٩ ب ٦ من أبواب ميراث الأزواج ح ٦.
[٣] تهذيب اللغة: ج ١ ص ٢١٧ (مادة عقر).
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٥٢١ ب ٦ من أبواب ميراث الأزواج ح ١٣.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٥١٨ ب ٦ من أبواب ميراث الأزواج ح ٢.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٥٢٢ ب ٦ من أبواب ميراث الأزواج ح ١٦.