كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٧٨ - المطلب الرابع في الجامدات
الدماغ، و هو المخّ يخالف لونها لونه إلى الغبرة ففي مرسل ابن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام)، قال: لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء: الفرث و الدم و الطحال و النخاع و الغدد و العلباء و القضيب و الانثيان و الحياء و المرارة [١] و في الفقيه [٢] و الخصال [٣] مكان العلباء و المرارة الرحم و الأوداج، و في الخصال «أو قال العروق» يعني مكان الأوداج. و في المقنع [٤] و الهداية [٥] و روي العروق، و زاد في المقنع: و في حديث آخر مكان الحياء الجلد [٦]. قلت: و لعلّه بمعنى الحياء كما قيل [٧] في قوله تعالى: «وَ قٰالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنٰا» [٨] قالوا لفروجهم. و أسند حديث الجلد في العلل عن أبان بن عثمان عن الصادق (عليه السلام) [٩] و عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: حرم من الشاة سبعة أشياء، الدم و الخصيتان و القضيب و المثانة و الغدد و الطحال و المرارة [١٠] و روى نحوه مسنداً إلى النبيّ صلى الله عليه و آله في الخصال [١١] و عن إسماعيل بن مرازم عنهم (عليهم السلام): لا يؤكل من الإبل و البقر و الغنم و غير ذلك ممّا لحمه حلال الفرج بما فيه ظاهره و باطنه، و القضيب، و البيضتان، و المشيمة هو موضع الولد و الطحال، لأنّه دم، و الغدد مع العروق، و المخّ الّذي يكون في الصلب، و المرارة، و الحدق، و الخرزة الّتي تكون في الدماغ، و الدم [١٢] و قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر مسمع: إذا اشترى أحدكم لحماً فليخرج منه الغدد،
[١] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٦٠ ب ٣١ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ٤.
[٢] من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ٣٤٦ ح ٤٢١٦.
[٣] الخصال: ص ٤٣٣ ح ١٨.
[٤] المقنع: ص ١٤٣.
[٥] الهداية: ص ٣٠٩.
[٦] لا توجد هذه الزيادة في المقنع، نعم نقلها عنه مختلف الشيعة: ج ٨ ص ٣١٤.
[٧] التفسير الكبير للرازي: ج ٢٧ ص ١١٦، نقلًا عن ابن عبّاس.
[٨] فصلت: ٢١.
[٩] علل الشرائع: ص ٥٦٢ ح ١.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٥٩ ب ٣١ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ١.
[١١] الخصال: ص ٣٤١ ح ٣.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٦٠ ب ٣١ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ٣.