كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٧٦ - فروع
فلو خلّف زوجة فقصر الربع عن قيمتها و تفي التركة به ففي الشراء كلًّا أو بعضاً إشكال: من الخلاف في الردّ عليها، و أيضاً من التردّد في اعتبار وفاء النصيب أو جميع التركة و على تقدير اعتبار النصيب و عدم الردّ من الخلاف المتقدّم في تبعيض الشراء.
و امّ الولد تنعتق من نصيب ولدها فإن قصر النصيب عن قيمتها استسعيت في الباقي و لا ترث من مولاها شيئاً و إن كانت ذات قرابة منه لوجود الولد.
و كذا المدبّر لا يرث من مدبّره مع وحدة الوارث و إن كان قريباً، لأنّه لا قسمة للتركة ليقال: إنّه انعتق قبلها. و أمّا مع التعدّد و كونه في طبقتهم أو أولى منهم فيشاركهم أو يختصّ بالتركة و لا المكاتب المشروط، و المطلق الّذي لم يؤدّ شيئاً اتّحد الوارث أو تعدّد، إلّا أن يكون مملوكاً لغير المورث و أدّى قبل القسمة، أو انعتق قبلها بغير ذلك، أو انحصر فيه الوارث.
و لو خلّف ولداً نصفه حرّ و أخاً مثلًا فالمال بينهما نصفان فإنّ الولد لا يرث إلّا بنسبة الحرّية.
و لو انعتق ثلثه فله ثلث المال، و هكذا لا يمنع القريب بجزئه الحرّ من بعُد على إشكال: من عموم النصوص [١] الناطقة بالإرث بحساب الحرّية فالقريب المبعّض في نصيب جزئه الرقّ كالمعدوم، و من عموم ما دلّ على حجب القريب البعيد.
[فروع]
فروع اثنا عشر: الأوّل: إن كان المعتق بعضه ذا فرض اعطي بقدر ما فيه من الحرّية
[١] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٣٧٤ ب ١ من أبواب موانع الإرث.