كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٣٤ - المطلب الثاني في ميراث الأجداد
زرارة: هذا ممّا لا يؤخذ عليَّ فيه، قد سمعته من أبيه و منه قبل ذلك و ليس عندنا في ذلك شكّ و لا اختلاف [١].
و لو كان معهم زوج أو زوجة أخذا نصيبهما الأعلى، و اقتسم الأجداد و الإخوة كما قلنا.
فإذا اجتمع جدّ و جدّة أو أحدهما من قبل الامّ مع إخوة لها كان الثلث بينهم، للذكر مثل الانثى للأخبار [٢] الناطقة بالمساواة مع الأخ. و يمكن أن يحمل عليه نحو قول الباقر (عليه السلام) في خبر أبي بصير: أعط الأخوات من الامّ فريضتهنّ مع الجدّ [٣]. و قول الصادق (عليه السلام) في خبر الحلبي: للإخوة للُامّ فريضتهم، الثلث مع الجدّ [٤] و يؤيّده قوله (عليه السلام) في خبر آخر له: للإخوة من الامّ مع الجدّ نصيبهم، الثلث مع الجدّ [٥] و في صحيح ابن سنان إنّه قال للصادق (عليه السلام): فإن كان مع الأخ للُامّ جدّة؟ قال: يعطى الأخ للُامّ السدس، و يعطى الجدّ الباقي، قال: فإن كان أخ لأب و جدّ؟ قال: المال بينهما سواء [٦] و لعلّ المراد الجدّ للأب.
و إن اجتمع جدّ أو جدّة أو هما لأب مع أخ أو اخت أو هما للأبوين أو للأب كان الجدّ كالأخ و الجدّة كالاخت بالإجماع على ما في الخلاف [٧] ففي الجدّ مع الاخت للذكر ضعف ما للُانثى، و كذا الأخ مع الجدّة، و كذا الجدّ و الجدّة مع الأخ أو الاخت أو هما، و للجدّة مع الاخت الثلثان، و للجدّ مع الأخ المال، أو الباقي بعد نصيب كلالة الامّ و الزوج أو الزوجة إن كان. فعن الباقر (عليه السلام)
[١] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٤٩٠ ب ٦ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد ح ٩.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٤٨٨ ب ٦ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٤٩٦ ب ٨ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد ح ٦.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٤٩٦ ب ٨ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد ح ٥.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٤٩٦ ب ٨ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد ح ٣.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٤٩٥ ب ٨ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد ح ١.
[٧] الخلاف: ج ٤ ص ٩٨ المسألة ١٠٩.