كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٢٢ - الطرف الأوّل في أقسامها
المقصد الثالث في الكفّارات
و النظر في أطراف خمسة:
الطرف الأوّل في أقسامها
و هي إمّا خصلة واحدة ككفّارة وطء الحائض و بعض كفّارات الإحرام، أو متعدّدة و هي مرتّبة أو مخيّرة، أو ما حصل فيه الأمران و كفّارة الجمع كذا بالواو في النسخ و لا بأس بها، و الحصر في الأربعة لما يقصد هنا بالبحث عنه.
فالمرتّبة كثيرة، أكثرها كفّارات الإحرام و المذكور هنا ثلاث: كفّارة الظهار بلا خلاف، و به النصوص من الكتاب [١] و السنّة [٢] و كفّارة قتل الخطأ في المشهور، لقوله تعالى: وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، إلى قوله: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ [٣] و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: إذا قتل خطأً أدّى ديته إلى أوليائه، ثمّ أعتق رقبة، فإذا لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستّين مسكيناً مدّاً [٤] و جعلها سلّار [٥]
[١] المجادلة: ٣.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٠٦ ٥٠٨ ب ١ من أبواب الظهار.
[٣] النساء: ٩٢.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٥٩ ب ١٠ من أبواب الكفّارات ح ١.
[٥] المراسم: ص ١٨٧.