كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٢٤ - الطرف الأوّل في أقسامها
الصدوقان [١] في غير الفقيه كفّارة الإفطار في رمضان، و كذا ابن حمزة [٢] مع الاستخفاف، و احتمله الشيخ في النهاية [٣] و كتابي الأخبار [٤].
و المخيّرة: كفّارة من أفطر يوماً من شهر رمضان مع وجوب صومه في المشهور بل حكى الإجماع عليه في الانتصار [٥] و الغنية [٦] و دليله الأصل، و نحو قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: يعتق نسمة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستّين مسكيناً، فإن لم يقدر تصدّق بما يطيق [٧] و عند الحسن [٨] أنّها على الترتيب، و يظهر من الخلاف [٩] الميل إليه، و من السيّد في الجمل [١٠] التردّد، للاحتياط و خبر عبد المؤمن بن الهيثم الأنصاري، عن الباقر (عليه السلام): أنّ رجلًا أتى النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم فقال: هلكت و أهلكت! فقال: ما أهلكك؟ فقال: أتيت امرأتي في شهر رمضان و أنا صائم، فقال النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم: أعتق رقبة، قال: لا أجد، قال: فصم شهرين متتابعين، فقال: لا اطيق، قال: تصدّق على ستّين مسكيناً قال: لا أجد [١١] و ضعف الدلالة ظاهر و كفّارة من أفطر يوماً من النذر أو العهد المعيّن على رأي وفاقاً لمن ذهب إليه في خلفهما مطلقاً و بعض من خالف فيه كما سيظهر و كفّارة خلف النذر و العهد مطلقاً على رأي وفاقاً للشيخين [١٢]
[١] المقنع: ص ٦٣، الهداية: ص ٤٩.
[٢] الوسيلة: ص ١٤٧.
[٣] النهاية: ج ٣ ص ٦٨.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٢٧٩ ذيل الحديث ٨٤٦، الاستبصار: ج ٢ ص ١٢١ ذيل الحديث ٥.
[٥] الانتصار: ص ٦٩.
[٦] الغنية: ص ١٣٩.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٧ ص ٢٩ ب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١.
[٨] مختلف الشيعة: ج ٣ ص ٤٤٢.
[٩] الخلاف: ج ٢ ص ١٨٦ المسألة ٣٢.
[١٠] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٥٥.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٧ ص ٣٠ ب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ٥.
[١٢] المقنعة: ص ٥٦٢، النهاية: ج ٣ ص ٦٦.