كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٨٢ - الفصل الثاني في ميراث الخناثى
روى إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: ولد الزنا و ابن الملاعنة ترثه امّه و إخوته لُامّه أو عصبتها [١]. و عن يونس قال: ميراث ولد الزنا لقرابته من امّه على نحو ميراث ابن الملاعنة [٢] و هي مطّرحة عند أكثر الأصحاب، للضعف، و مخالفة الاصول. و عمل بها الصدوق [٣] و أبو عليّ [٤] و الحلبي [٥]. و ما عن يونس يحتمل الرواية و الرأي و يحتمل أنّ الاختصاص بمن زنى أبوه دون امّه.
[الفصل الثاني في ميراث الخناثى]
الفصل الثاني في ميراث الخناثى من له الفرجان يرث بالإجماع و النصّ على الفرج الّذي يبول منه قال الصادق (عليه السلام) في صحيح داود بن فرقد: إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر، و إن كان يبول من القبل فله ميراث الانثى [٦] فإن بال منهما فعلى الّذي يسبق منه البول، فإن جاء منهما معاً ورث على الّذي ينقطع أخيراً في المشهور. و في السرائر: أنّ عليه الإجماع [٧] و يدلّ عليه قول الصادق (عليه السلام) في حسن هشام بن سالم: فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث [٨]. أي من حيث يسترسل منه مع انقطاع الآخر. و اعتبر في المهذّب [٩] و الإصباح [١٠]
[١] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٥٦٩ ب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة و ما أشبهه ح ٩.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٥٦٨ ب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة و ما أشبهه ح ٦.
[٣] المقنع: ص ٥٠٤ ٥٠٥.
[٤] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٧٧.
[٥] الكافي في الفقه: ص ٣٧٧.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٥٧٢ ب ١ من أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه ح ١.
[٧] السرائر: ج ٣ ص ٢٧٧.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٥٧٤ ب ٢ من أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه ح ١.
[٩] المهذّب: ج ٢ ص ١٧١.
[١٠] إصباح الشيعة: ص ٣٧٢.