كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٨١ - الفصل الأوّل في ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنا
و لو كان معه أبوان أو أحدهما، فلكلٍّ السدس، و الباقي له إن كان ذكراً و لو كان الولد مع الأبوين انثى فلها النصف، و للأبوين السدسان، و يردّ عليهم الباقي أخماساً.
و من تبرّأ عند السلطان من جريرة ولده و ميراثه ثمّ مات الولد، قيل في النهاية [١] و الوسيلة [٢] و المهذّب [٣] و الإصباح [٤] يرثه عصبة الأب دون الأب لخبر يزيد بن خليل سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل تبرّأ من جريرة ابنه و ميراثه، قال: ميراثه لأقرب الناس إلى أبيه [٥]. و مضمر ابن مسكان عن أبي بصير، قال: سألته عن المخلوع تبرّأ منه أبوه عند السلطان و من ميراثه و جريرته لمن ميراثه؟ فقال: قال عليّ (عليه السلام): هو لأقرب الناس إلى أبيه [٦] و ليس بجيّد لضعف المستند، و مخالفته للُاصول، و عموم نصوص الإرث و احتمال الخبرين التبرّء بعد موت الابن و لفظ أبيه فيهما ابنه. و قال الشيخ في الحائريات: إنّها رواية شاذّة فيها نظر [٧].
و لا يرث أحد الزانيين ولد الزنا و لا أحد من أقاربهما و لا يرثهم هو، لعدم النسب شرعاً. و إنّما يرثه ولده و زوجه أو زوجته، فإن فقد أولاده فميراثه للإمام مع انتفاء الزوجين و مع أحد الزوجين الخلاف في الزائد على النصف أو الربع.
و روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّ ميراثه لُامّه و من يتقرّب بها
[١] النهاية: ج ٣ ص ٢٦٧.
[٢] الوسيلة: ص ٤٠٢.
[٣] المهذّب: ج ٢ ص ١٦٧.
[٤] إصباح الشيعة: ص ٣٧٤.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٥٦٥، و فيه «عن بريد» ب ٧ من أبواب ميراث ولد الملاعنة و ما أشبهه ح ١.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٥٦٦ ب ٧ من أبواب ميراث ولد الملاعنة و ما أشبهه ح ٧.
[٧] لم نعثر عليه و نقله عنه في السرائر: ج ٣ ص ٢٨٦.