كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٠٤ - فروع
و بالعكس يكون للأكبر أربعة و عشرون، و للأصغر و كذا للذكر ثمانية و أربعون، فللذكر ربع ما حصل له في الأحوال الأربعة و هو مائة و ستّة و تسعون و ربعها تسعة و أربعون، و لكلّ خنثى خمسة و ثلاثون سهماً و نصف ربع مائة و اثنين و أربعين.
و على الاكتفاء بالاحتمالين، يكون للذكر من مائة و عشرين خمسون فإنّ له على الذكورة أربعين، و على الانوثة ستّين و لكلّ خنثى خمسة و ثلاثون فإنّ له على الذكورة أربعين و على الانوثة ثلاثين فيظهر التفاوت بين الاحتمالين و الأخير أصوب لما عرفت.
و لو كان مع الخنثيين أحد الأبوين فله الخمس تارة و هي على انوثتهما و السدس اخرى و هي على الاحتمالات الباقية و تصحّ الفريضة من مائة و عشرين نضرب خمسة في ستّة ثمّ اثنين في ثلاثين، للأب بالاحتمالين اثنان و عشرون كما ينصّ عليه، فله أحد عشر، يبقى تسعة و أربعون لا ينقسم على الخنثيين نضرب اثنين في الستّين فإن اكتفينا بالاحتمالين فللأب عشرون تارة و أربعة و عشرون اخرى فله نصفهما اثنان و عشرون، و إن أوجبنا اعتبار الاحتمالات فله حال ذكوريّتهما السدس عشرون، و كذا حال ذكوريّة الأكبر خاصّة، و حال ذكوريّة الأصغر خاصّة، و له حال انوثيّتهما الخمس أربعة و عشرون، فله ربع المجموع، و ذلك أحد و عشرون، فينقص سهماً عمّا له على الأوّل لأنّ الأربعة يأخذها في حال و يسقط في ثلاثة أحوال فكان له ربعها لما اعتبرت الأحوال الأربعة، و لما لم تعتبر إلّا حالتان اعتبر نصفها.
التاسع: إن جعلنا الخنثى تمنع من الردّ في النصف أي نصف نصيب من يردّ عليه بما يردّ عليه باعتبار نصف الذكوريّة احتمل مع تعدّد الخناثى