كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٣٥ - المطلب الثاني في ميراث الأجداد
في صحيح أبي عبيدة في رجل مات و ترك امرأته و اخته و جدّه، قال: هذه من أربعة أسهم: للمرأة الربع، و للُاخت سهم، و للجدّ سهمان [١]. و سأل زرارة الصادق (عليه السلام) في الصحيح عن رجل ترك أخاه لأبيه و امّه و جدّه، قال: المال بينهما، و لو كانا أخوين أو مائة كان الجدّ معهم كواحد منهم، للجدّ ما يصيب واحداً من الإخوة قال: و إن ترك اخته فللجدّ سهمان، و للُاخت سهم، و إن كانتا اختين فللجدّ النصف و للُاختين النصف، و قال: إن ترك إخوة و أخوات من أب و امّ كان الجدّ كواحد من الإخوة للذكر مثل حظّ الانثيين [٢]. و سأله (عليه السلام) ابنُ سنان في الصحيح عن أخ من أب و جدّ، فقال: المال بينهما سواء [٣]. و في المقنع: و إن ترك اختاً لأب و امّ و جدّاً فللُاخت النصف و للجدّ النصف، فإن ترك اختين لأب و امّ أو لأب و جدّاً فللُاختين الثلثان و ما بقي فللجدّ [٤] و يوافقه خبر الحلبي و الكناني و الشحّام و أبي بصير جميعاً عن الصادق (عليه السلام) في الأخوات مع الجدّ: إنّ لهنّ فريضتهنّ، إن كانت واحدة فلها النصف، و إن كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك فلهما الثلثان، و ما بقي فللجدّ [٥] و هو إن لم يكن حكاية ما عند بعض العامّة يمكن حمله على الجدّ للُامّ.
فإذا اجتمع الإخوة المتفرّقون مع الأجداد المتفرّقين، كان للإخوة و الأجداد من قبل الامّ الثلث بالسويّة ذكوراً أو إناثاً أو متفرقين و الباقي للإخوة و الأخوات من قبل الأبوين، و الأجداد و الجدّات من قبل الأب بالسويّة بين الذكور من الإخوة و الأجداد و كذا بين الاناث و سقط الإخوة و الأخوات من قبل الأب.
[١] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٥٠٠ ب ١١ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد ح ١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٤٩١ ب ٦ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد ح ١٣، و فيه عن أبي جعفر (عليه السلام).
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٤٨٨ ب ٦ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد ح ١.
[٤] المقنع: ص ٤٩٨.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٤٩٢ ب ٦ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد ح ١٧ و ١٨.