كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٢٦ - الطرف الأوّل في أقسامها
الفقيه [١] أنّ كفّارة النذر كفّارة اليمين، و نصّ على خصالها الآتية [٢] و به أخبار كقول الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي، إن قلت: للّٰه عليَّ، فكفّارة يمين [٣] و في خبر حفص بن غياث كفّارة النذر كفّارة اليمين [٤] و حملها الشيخ [٥] على العجز، و كلام الاستبصار [٦] نصّ في العجز عن خصال الكبرى، و استدلّ في التهذيب [٧] على التنزيل على العجز بقول الكاظم (عليه السلام) في خبر جميل بن صالح [٨]: كلّ من عجز عن نذر نذره فكفّارته كفّارة يمين، و كذا في المختلف [٩] و الخبر ظاهر في العجز عن المنذور، و عبارة الكتابين تحتمله فلتحمل عليه. و جمع ابن إدريس [١٠] بينهما بأنّه: إن كان المنذور صياماً كان عليه كفّارة الإفطار في رمضان، و إلّا فكفّارة اليمين، و حكاه عن الموصليات [١١] للسيّد. و في الجامع [١٢] فإن أخلّ بما نذره عمداً مع تمكّنه منه، فإن كان له وقت معيّن فخرج فعليه مثل كفّارة إفطار شهر رمضان، فإن لم يقدر فكفّارة يمين، و في فقه القرآن للراوندي [١٣] و كفّارة النذر مثل كفّارة الظهار، فإن لم يقدر كان عليه كفّارة اليمين. و ظاهر العبارتين العجز عن التكفير، و يحتملان العجز عن المنذور. و قال عليّ بن بابويه: كفّارة خلف النذر صيام شهرين متتابعين، و روي كفّارة يمين [١٤] و في المقنع فإن خالف لزمته الكفّارة صيام
[١] من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ٣٦٧ ذيل الحديث ٤٢٩٨.
[٢] في نسخة «ق» الآية.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٧٤ ب ٢٣ من أبواب الكفّارات ح ١.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٧٥ ب ٢٣ من أبواب الكفّارات ح ٤.
[٥] النهاية: ج ٣ ص ٦٦.
[٦] الاستبصار: ج ٤ ص ٥٦ ذيل الحديث ١٩٤.
[٧] تهذيب الأحكام: ج ٨ ص ٣٠٦ ذيل الحديث ١١٣٦.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٧٥ ب ٢٣ من أبواب الكفّارات ح ٥.
[٩] مختلف الشيعة: ج ٨ ص ٢١٤.
[١٠] السرائر: ج ٣ ص ٧٤ ٧٥.
[١١] الموصليات (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الاولى): ص ٢٤٦.
[١٢] الجامع للشرائع: ص ٤٢٣.
[١٣] فقه القرآن: ج ٢ ص ٢٣٧.
[١٤] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٨ ص ٢١٢.