كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٠٢ - فروع
تجتمع معها اخرى أو لا.
و يحتمل أن ينزلوا بعدد أحوالهم المحتملة فكلّما زاد واحد تضاعف الاحتمالات المتقدّمة، فإنّ لكلّ واحد حالين فللاثنين أربعة أحوال ذكورتهما، و انوثتهما، و ذكورة واحد و انوثة الآخر، و عكسه و للثلاثة ثمانية، و للأربعة ستّة عشر، و للخمسة اثنان و ثلاثون حالًا، و هكذا ثمّ تجمع مالهم في الأحوال كلّها فيقسم على عدد أحوالهم، فما خرج بالقسمة فهو لهم بالسويّة إن كانوا من جهة واحدة كالأولاد و الإخوة من جهة واحدة و إن كانوا من جهات كأخ للأب مع أخ للُامّ جمعت ما لكلّ واحد منهم في جميع الأحوال و قسمته على عدد الأحوال فالخارج بالقسمة هو نصيبه و بعدد أحوالهم يتعدّد أحوال الورثة غيرهم فيفعل بهم كذلك.
فلو خلّف بنتاً و خنثيين فعلى الأوّل: تضرب ثلاثة هي فريضة انوثتهما في خمسة هي فريضة ذكورتهما ثمّ اثنين في المجتمع تبلغ ثلاثين، للبنت حال الذكوريّة خمسها ستّة و حال الانوثة ثلثها عشرة، فلها نصفهما ثمانية، و لكلّ خنثى أحد عشر هي مجموع نصف اثني عشر الحاصلة حال الذكوريّة، و نصف عشرة الحاصلة حال الانوثة.
و على الثاني: يفرض لكلّ وارث حالين آخرين، فيفرض أكبر الخنثيين ذكراً و أصغرهما انثى، و بالعكس، فيكون لكلّ خنثى في حال ذكوريّتهما اثنا عشر، و في حال انوثيّتهما عشرة، و للكبرى حال فرضها خاصّة ذكراً خمسة عشرة، و للُاخرى حينئذٍ سبعة و نصف، و للصغرى حال فرضها خاصّة ذكراً خمسة عشرة، و للكبرى حينئذٍ سبعة و نصف و للبنت في الفرض الأوّل أي ذكوريّتهما ستّة، و في الثاني