كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٩٨ - فروع
و من الخنثى أربعة عشر، و نصفها غير مستحقّ له لأنّه نصف ذكر، فيصير مع الأب سبعة عشر سهماً، و له من الأصل مائة و عشرون، فيصير له مائة و سبعة و ثلاثون، و للخنثى ثلاثمائة و ثلاثة و أربعون، و للُانثى مائتان و أربعون. و هذا التردّد بين الاحتمالين بناءً على أنّ فرض الخنثى ذكراً هل يقتضي سقوط الردّ على الامّ مثلًا بالنسبة إلى البنت أيضاً مطلقاً أو لا يقتضي سقوطه إلّا بالنسبة إلى نفسه؟ وجهان متكافئان: من أنّ الفرض يقتضي كون الوارث ذكراً أو انثى و كون التركة بينهما للذكر ضعف الانثى من غير فرض لأحد منهما و هو ينفي الردّ بالنسبة إليهما، و من أنّ الأصل أنّ الفرض لا يؤثّر إلّا في المفروض، و أنّ اليقين للبنت ما ينقص بالردّ لكن الأصل عدم الردّ على الامّ مثلًا و بالجملة فقه هذه المسألة لا ينفكّ عن عسر ما لتكافؤ الاحتمالين، و انتفاء النصّ.
و على الطريق الثاني للُامّ نصف سدس و نصف خمس، و مخرجهما ستّون إذ لا نصف لسدس الثلثين تضربها في خمسة هي فريضة الانثى و الخنثى تبلغ ثلاثمائة، للُامّ خمسة و خمسون، و للبنت ثمانية و تسعون، و للخنثى مائة و سبعة و أربعون هذا إن سقط الردّ على الامّ بفرض ذكوريّة الخنثى بالنسبة إلى البنت أيضاً.
و على الاحتمال الثاني و هو أن لا يسقط الردّ إلّا بالنسبة إلى الخنثى نقول: قد عرفت أنّ فريضة الخنثى و الانثى خمسة، و للُامّ من حصّة البنت خمسها، و من نصف حصّة الخنثى سدسه، و من النصف الآخر خمسه، فنضرب خمسة هي فريضة الانثى و الخنثى في خمسة ليكون لخمسها خمس تصير خمسة و عشرين، للخنثى خمسة عشر ليس لها نصف، تضرب اثنين في الأصل يصير خمسين، للخنثى ثلاثون ليس