كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٠٨ - المسألة الثانية من له رأسان و بدنان على حقوٍ واحد
اعتبار البول، فإن كان يبول على مباله فهو انثى، و إن كان تنحّى البول فهو ذكر. و مال إليه الشيخ في الاستبصار [١] و جعل الأوّل أولى و أحوط. و مستنده مرسل ابن بكير عنهم (عليهم السلام) قال: إن كان إذا بال يتنحّى بوله ورّث ميراث الذكر، و إن كان لا يتنحّى بوله ورث ميراث الانثى [٢].
و عن الحسن (عليه السلام) في جواب مسائل ملك الروم الّتي سأل عنها معاوية لعنه اللّٰه ينتظر به الحلم، فإن كان امرأة بان ثدياها، و إن كان رجلًا خرجت لحيته، و إلّا قيل له: يبول على الحائط، فإن أصاب الحائط بوله فهو رجل، و إن نكص كما ينكص بول البعير فهي امرأة [٣].
[المسألة الثانية: من له رأسان و بدنان على حقوٍ واحد]
الثانية: من له رأسان و بدنان على حقوٍ واحد كما حكى عن أبي جميلة: أنّه رأى بفارس امرأة لها رأسان و صدران في حقو واحد، تغار هذه على هذه و هذه على هذه. و عن غيره: أنّه رأى رجلًا كذلك، و كانا حائكين يعملان جميعاً على حقو واحد [٤] يوقظ أحدهما، فإن انتبها معاً فهما واحد، و إن انتبه أحدهما خاصّة فهما اثنان في الميراث لخبر حريز عن الصادق (عليه السلام) قال: ولد على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) مولود له رأسان و صدران في حقو واحد، فسئل أمير المؤمنين (عليه السلام) يورث ميراث اثنين أو واحد؟ فقال: يترك حتّى ينام ثمّ يصاح به فإن انتبها جميعاً معاً كان له ميراث واحد، و إن انتبه واحد و بقى الآخر نائماً يورّث ميراث اثنين [٥]. و الخبر و إن ضعف لكنّهم عملوا به من غير خلاف. و لا ينافيه قوله تعالى: «مٰا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ» [٦] لجواز أن يراد قلبين
[١] الاستبصار: ج ٤ ص ١٨٧ ذيل الحديث ٧٠٢.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٥٨١ ب ٤ من أبواب ميراث الخنثى ح ٥.
[٣] الخصال: ص ٤٤١ ح ٣٣.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٩ ص ٣٥٨ ح ١٢٧٩.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٥٨١ ب ٥ من أبواب ميراث الخنثى و شبهه ح ١.
[٦] الأحزاب: ٤.