كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٢٩ - الطرف الأوّل في أقسامها
إدريس [١] و سعيد [٢] و الخلاف [٣] و المبسوط [٤] للأصل، و الإجماع على ما في الخلاف [٥] و يأثم و إن كان صادقاً لخبر يونس بن ظبيان، قال: قال لي، يا يونس لا تحلف بالبراءة منّا، فإنّه من حلف بالبراءة منّا صادقاً أو كاذباً فقد برئ منّا [٦] و قيل في النهاية: يجب كفّارة ظهار فإن عجز فكفّارة يمين [٧] و أطلق، و في الإصباح [٨] كفّارة ظهار، و في الإرشاد [٩] كفّارة ظهار إن حنث، فإن عجز فكفّارة يمين و في المقنعة [١٠] و المراسم [١١] و الغنية [١٢] و النزهة [١٣] كفّارة ظهار إذا حنث و يمكن أن يكون من أطلق أراد القيد، و ادّعى ابن زهرة الإجماع [١٤] عليه، و في الوسيلة عليه كفّارة النذر إذا كذب [١٥] و في المقنع: إن قال رجل: إن كلّم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت اللّٰه، و كلّ ما يملكه في سبيل اللّٰه، و هو بريء من دين محمّد صلى الله عليه و آله و سلم فإنّه يصوم ثلاثة أيّام، و يتصدّق على عشرة مساكين [١٦] و هو عين ما مرَّ من خبر عمرو بن حريث عن الصادق (عليه السلام) [١٧] و في المقنعة: و قول القائل: أنا بريء من الإسلام أو أنا مشرك إن فعلت كذا، باطل لا يلزمه إذا فعل كفّارة، و قسمه بذلك خطأ منه، و يجب أن يندم عليه و يستغفر اللّٰه تعالى [١٨] و روي في الصحيح عن العسكري (عليه السلام) إطعام عشرة مساكين و يستغفر اللّٰه تعالى إذا
[١] السرائر: ج ٣ ص ٣٩ ٤٠.
[٢] الجامع للشرائع: ص ٤١٤.
[٣] الخلاف: ج ٦ ص ١١٢ المسألة ٤.
[٤] المبسوط: ج ٦ ص ١٩٤.
[٥] الخلاف: ج ٦ ص ١١٢ المسألة ٤.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ١٢٦ ب ٧ من أبواب الأيمان ح ٢.
[٧] النهاية: ج ٣ ص ٦٥ ٦٦.
[٨] إصباح الشيعة: ص ٤٨٧.
[٩] إرشاد الأذهان: ج ٢ ص ٩٧.
[١٠] المقنعة: ص ٥٥٨ ٥٥٩.
[١١] المراسم: ص ١٨٥.
[١٢] الغنية: ص ٣٩٣.
[١٣] نزهة الناظر: ص ١١٢ ١١٣.
[١٤] الغنية: ص ٣٩٣.
[١٥] الوسيلة: ص ٣٥٣.
[١٦] المقنع: ص ١٣٦ ١٣٧.
[١٧] تقدّم في ص ١٢٧.
[١٨] المقنعة: ص ٥٥٩.