كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٢٣ - المطلب الأوّل في ميراث الإخوة
الأخبار [١] على خروجها عن الكفن. و الأقوى دخولها و دخول القلنسوة دون الخفّ و النعل و نحوهما، و دون لباس الحرب من الدرع و المغفر و نحوهما إلّا إذا اعتبرنا ما تضمّن الدرع من الأخبار [٢].
[الفصل الثاني في ميراث الطبقة الثانية و هم الإخوة و أولادهم و الأجداد]
الفصل الثاني في ميراث الطبقة الثانية و هم الإخوة و أولادهم و الأجداد و مطالبه ثلاثة:
[المطلب الأوّل في ميراث الإخوة]
الأوّل في ميراث الإخوة للأخ من الأبوين و الأب المنفرد عمّن يرث معه المال قرابة، و لقوله تعالى «وَ هُوَ يَرِثُهٰا» [٣] يعني جميع مالها إن لم يكن لها ولد، كذا قاله الباقر (عليه السلام) في حسن بكير و محمّد بن مسلم [٤] فإن تعدّدوا تشاركوا بالسويّة.
و للُاخت من قبل الأبوين أو الأب المنفردة النصف فرضاً و الباقي يردّ عليها.
و لو تعدّدت فلهما أو لهنّ الثلثان بالسويّة فرضاً و الباقي يردّ عليهنّ يقسم بينهنّ بالسويّة.
و لو اجتمع الذكور و الإناث فالمال لهم، للذكر ضعف الانثى كلّ ذلك بنصّ الكتاب [٥] و الإجماع.
و يمنع المتقرّب بالأبوين مطلقاً ذكراً أو انثى المتقرّب بالأب
[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٦ ب ٢ من أبواب التكفين.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٤٣٩ ٤٤٠ ب ٣ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح ٢ و ٣.
[٣] النساء: ١٧٦.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٤٨١ ٤٨٢ ب ٣ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد ذيل الحديث ٢.
[٥] النساء: ١٧٦.