كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٢٤ - المطلب الأوّل في ميراث الإخوة
خاصّة بالإجماع و النصّ كقوله صلى الله عليه و آله أعيان بني الامّ أحق بالميراث من ولد العلّات [١] قال الفضل و هذا مجمع عليه [٢] من قوله (عليه السلام)، و قول الباقر (عليه السلام): أخوك لأبيك و امّك أولى بك من أخيك لأبيك [٣].
و يقوم المتقرّب بالأب مقام المتقرّب بالأبوين من الإخوة عند عدمهم، و قسمتهم قسمتهم.
و للواحد من ولد الامّ السدس أخاً كان أو اختاً، و الباقي يردّ عليه.
و للاثنين فصاعداً الثلث بالسويّة كما هو ظاهر الآية و نفى عنه الخلاف بين الامّة و الباقي يردّ عليهم بالسويّة أيضاً ذكوراً كانوا أو إناثاً أو بالتفريق و في الحسن: أنّ بكيراً قال للصادق (عليه السلام): امرأة تركت زوجها و إخوتها لُامّها و إخوتها و أخواتها لأبيها، فقال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، و للإخوة من الامّ الثلث، الذكر و الانثى فيه سواء، و بقي سهم للإخوة و الأخوات من الأب، للذكر مثل حظّ الانثيين، لأنّ السهام لا تعول، و لا ينقص الزوج من النصف و الإخوة من الامّ من ثلثهم، لأنّ اللّٰه عزّ و جلّ يقول: «فَإِنْ كٰانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي الثُّلُثِ و إن كانت واحدة فلها السدس» و الّذي عنى اللّٰه في قوله «وَ إِنْ كٰانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلٰالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كٰانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي الثُّلُثِ» إنّما عنى بذلك: الإخوة و الأخوات من الامّ خاصّة، و قال في آخر سورة النساء: «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلٰالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ يعني اختاً لُامّ و أب و اختاً لأب فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُهٰا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهٰا وَلَدٌ ... وَ إِنْ كٰانُوا إِخْوَةً رِجٰالًا وَ نِسٰاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» فهم الّذين يزادون و ينقصون و كذلك أولادهم الّذين يزادون و ينقصون [٤] و نحوه في صحيح
[١] الكافي: ج ٧ ص ١٠٦.
[٢] الكافي: ج ٧ ص ١٠٦.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٥٠٢ ب ١٣ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد ح ١ و فيه: «عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)».
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٤٨١ ٤٨٢ ب ٣ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد ح ٢.