كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٢٧ - الفصل الخامس في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم
في ظاهر المقنع [١] و المقنعة [٢] و النهاية [٣] و المبسوط [٤] و المراسم [٥] و المهذّب [٦] و الوسيلة [٧] و السرائر [٨] و الجامع [٩]: نعم لقول الصادق (عليه السلام) في خبري الفضل بن عبد الملك [١٠] و عبيد بن زرارة [١١]: تورث المرأة من الرجل ثمّ يورث الرجل من المرأة و لا ثمرة له ظاهرة إلّا على التوريث من الجميع قال في المبسوط: و لهذا ما لا يتغيّر به حكم سواء قدّمنا موت الزوج أو الزوجة إذا ورثنا أحدهما من صاحبه، غير أنّا نتبع الأثر في ذلك [١٢]. و نصّ في الإيجاز [١٣] و الغنية [١٤] و الإصباح [١٥] و النافع [١٦] و الشرائع [١٧] على عدم الوجوب، و هو خيرة التحرير [١٨] و المختلف [١٩].
و على التقديم فلو غرق الزوجان فرض موت الزوج أوّلًا، فللزوجة نصيبها منه، ثمّ يفرض موتها فيأخذ نصيبه من تركتها الأصليّة، لا فيما ورثته منه.
و لو غرق أب و ابن، ورث الأب نصيبه، ثمّ يفرض موت الأب فيرث
[١] المقنع: ص ٥٠٥.
[٢] المقنعة: ص ٦٩٩.
[٣] النهاية: ج ٣ ص ٢٥٣.
[٤] المبسوط: ج ٤ ص ١١٩.
[٥] المراسم: ص ٢٢٥.
[٦] المهذّب: ج ٢ ص ١٦٨.
[٧] الوسيلة: ص ٤٠١.
[٨] السرائر: ج ٣ ص ٣٠٠.
[٩] الجامع للشرائع: ص ٥٢٠.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٥٩٥ ب ٦ من أبواب ميراث الغرقى ح ١.
[١١] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٥٩٥ ب ٦ من أبواب ميراث الغرقى ح ٢.
[١٢] المبسوط: ج ٤ ص ١١٨.
[١٣] الإيجاز في الفرائض و المواريث (الرسائل العشر): ص ٢٧٦.
[١٤] الغنية: ص ٣٣٢.
[١٥] إصباح الشيعة: ص ٣٧٤.
[١٦] المختصر النافع: ص ٢٦٧.
[١٧] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ٥٠.
[١٨] تحرير الأحكام: ج ٢ ص ١٧٥ س ٢١ ٢٣.
[١٩] مختلف الشيعة: ج ٩ ص ١٠٣.