كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥١٦ - فروع
مسألة الإنكار ثلاثة في ثمانية عشر و ذلك أربعة و خمسون، و في مسألة الإقرار خمسة في أربعة و ذلك عشرون، يفضل في يدها أربعة و ثلاثون تسلّم إلى الأخ، و إن ضربت الوفق من إحدى المسألتين في الاخرى إذا توافقتا فالمضروب هنا ستّة و ثلاثون للتوافق بين الأربعة و الثمانية عشر بالنصف، لها في مسألة الإنكار سبعة و عشرون مضروب ثلاثة في تسعة، و في مسألة الإقرار عشرة مضروب خمسة في اثنين يفضل سبعة عشر.
و لو أقرّت بأخ أو اخت من الأبوين دفعت جميع ما في يدها إلى المقرّ به، إذ لا ميراث لكلالة الأب مع كلالة الأبوين. و لو خلّف إخوة ثلاثة لأب و أخاً لُامّ فأقرّ الأخ من الامّ بأخوين لُامّ فمسألة الإقرار من تسعة، و الأنكار من ثمانية عشر، فيجتزء بالأكثر، و له على الإقرار سهمان و على الإنكار ثلاثة فيفضل سهم.
الثاني: لو خلّف ابنين فأقرّ الأكبر بأخوين فصدّقه الأصغر في أحدهما، ثبت نسب المتّفق عليه مع عدالتهما أو مطلقاً بالنسبة إلى الإرث فصاروا ثلاثة و اختصّ الاختلاف بواحد و مسألة الإقرار أربعة و الإنكار ثلاثة و مضروب المسألتين اثنا عشر: للأصغر سهم من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار و ذلك أربعة أسهم من اثني عشر و للأكبر سهم من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار و هو ثلاثة، و للمتّفق عليه إن أقرّ بصاحبه مثل سهم الأكبر ثلاثة و إن أنكر فمثل سهم الأصغر أربعة، و للمختلف فيه على الأوّل سهمان و على الثاني سهم.
و يحتمل أنّ المتّفق عليه إن صدّق بصاحبه لم يأخذ من الأصغر إلّا ربع ما في يده و هو ثمن الأصل لأنّه لا يدّعي أكثر منه لأنّه إنّما يدّعي أنّه رابع و يأخذ هو و المختلف فيه من الأكبر نصف ما في يده يقتسمانه