كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٢٦ - الفصل الخامس في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم
قد أدخل عليهم في هذا شيئاً، قال: و أيّ شيء أدخل عليهم؟ قال: رجلين أعجميّين ليس لهما وارث إلّا مواليهما، أحدهما له مائة ألف درهم معروفة، و الآخر ليس له شيء، ركبا في السفينة فغرقا، و أخرجت المائة ألف، كيف يصنع بها؟ قال: يدفع إلى مولى الّذي ليس له شيء، فقال (عليه السلام): ما أنكر ما أدخل فيها صدق، هو هكذا، ثمّ قال: يدفع المال إلى مولى الّذي ليس له شيء [١] و نحو ذلك عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه في الصحيح [٢] عنه (عليه السلام) و لمرسل حمران بن أعين عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في قوم غرقوا جميعاً أهل البيت، قال: يورث هؤلاء من هؤلاء، و هؤلاء من هؤلاء، و لا يرث هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء شيئاً، و لا يورث هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء شيئاً [٣].
و لأنّ توريثه ممّا ورث منه يؤدّي إلى فرض الحياة بعد الموت من جهة واحدة و هو ممتنع عادة بخلاف ما اتّفق عليه من توريث كلّ من تلاد الآخر فإنّه إنّما يفرض الموت من حيث إنّه يورث و الحياة من حيث إنّه يرث.
و للزوم التسلسل، كذا في المبسوط [٤]. و يندفع بأنّهم إنّما ورثوا المتأخّر في الموت فرضاً ممّا ورثه منه المتقدّم.
و خلافاً للمفيد [٥] و سلّار [٦] لعموم بعض الأخبار [٧] و لورود تقديم الأكثر نصيباً في الموت و لا يظهر له فائدة إن قصّرنا الإرث على التلاد. و ضعفهما ظاهر.
و هل يجب تقديم الأضعف و هو الأقلّ ميراثاً في التوريث؟ قيل
[١] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٥٩١ ب ٢ من أبواب ميراث الغرقى ح ٢.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٥٩٠ ب ١ من أبواب ميراث الغرقى ح ٣.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٥٩٢ ب ٣ من أبواب ميراث الغرقى ح ٢.
[٤] المبسوط: ج ٤ ص ١١٨.
[٥] المقنعة: ص ٦٩٩.
[٦] المراسم: ص ٢٢٥.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٥٩١ ب ٣ من أبواب ميراث الغرقى.