كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٩١ - فروع
النصف ضربنا الستّة في اثنين فللابن سبعة و للخنثى خمسة.
و على الرابع تصحّ من اثني عشر، لأنّ أحد النصفين يقسم نصفين و الآخر أثلاثاً فالفريضة عدد له ثلث و نصف و لنصفه نصف و أقلّ مخرج الثلث و الربع اثنا عشر قسمنا نصفها بينهما نصفين و النصف الآخر أثلاثاً.
الثاني: لو خلّف انثى و خنثى، فعلى الأوّل: الفريضة من اثني عشر مضروب اثنين في ثلاثة ثمّ في اثنين للخنثى سبعة سهمان في اثنين و سهم في ثلاثة و للُانثى خمسة سهم في اثنين و سهم في ثلاثة.
و على الثاني من خمسة، للخنثى ثلاثة و للُانثى سهمان. و باقي الطرق ظاهرة فعلى الثالث للُانثى أربعة بيقين و هي تدّعي ستّة فلها خمسة و للخنثى ستّة بيقين و هي تدّعي ثمانية فلها سبعة، و على العول من ستّة تعول إلى سبعة، و على الرابع من اثني عشر يقسم عليهما نصفها بالسويّة و النصف الآخر أثلاثاً.
الثالث: لو اتّفق معهم أي الخناثى و مشاركيهم زوج أو زوجة صحّحت مسألة الخناثى و مشاركيهم أوّلًا بإحدى الطرق دون الزوج و الزوجة إذ لا تتفاوت الحال في نصيبهما بذكوريّة الخنثى و انوثيّتها ثمّ ضربت مخرج نصيب الزوج أو الزوجة فيما اجتمع ليخرج نصيبه، ثمّ يقسم الباقي بين الباقين و كابن و بنت و خنثى فريضتهم على الطريق الأوّل أربعون فإذا اجتمع معهم زوج تضرب مخرج سهم الزوج و هو أربعة في أربعين تبلغ مائة و ستّين، للزوج ربعها أربعون و كلّ من كان حصل له أوّلًا سهم ضربته أي سهمه في ثلاثة، فما اجتمع فهو نصيبه من مائة و ستّين، فللخنثى تسعة و ثلاثون ثلاثة أمثال ثلاثة عشر و للذكر أربعة و خمسون ثلاثة أمثال ثمانية عشر و للُانثى سبعة و عشرون من أربعين ثلاثة أمثال تسعة.