كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٥٤ - الفصل السابع في المناسخات
خمسة منها، و لذي القرابة الواحدة واحد لما عرفت و أمّا الستّة الّتي هي حصّة الزوجة الثالثة، فلزوجها ثلاثة، منها واحد للموصى له المقرّ به، و واحد لكلّ بنت من بنتيه، و لعمّها اثنان، و لعمّتها واحد.
الثاني: مثال يشتمل على مناسخات و وصايا فيها استثناءات ماتت امرأة عن زوج و ثلاثة بنين، و أوصت لأجنبيّ بمثل ما للزوج إلّا سدس المال، ثمّ مات الزوج عن أخ لُامّ و أخوين و اخت لأب، و أوصى لأجنبيّ بمثل ما للأخ من الامّ إلّا ثمن المال، ثمّ مات الأخ للُامّ عن زوجة و سبع بنات، و أوصى لأجنبيّ بمثل ما لإحدى البنات إلّا نصف سبع المال.
أصل الفريضة أربعة: للزوج سهم، و لكلّ ابن سهم، و تضيف إليها للأجنبيّ سهماً تصير خمسة و إذا وقع استثناء سدس المال نضربها في مخرج السدس تصير ثلاثين، نعطي الزوج السدس المستثنى خمسة أسهم، و لكلّ ابن خمسة، يبقى عشرة يقسم على خمسة للموصى له سهمان، و لكلّ وارث سهمان، فلكلّ ابن سبعة، و كذا الزوج و الكلّ ظاهر ممّا تقدّم في وصايا.
و سهام ورثة الزوج ستّة إذ لأخيه من الامّ سهم، و لكلّ أخ من الأب سهمان، و للُاخت منه سهم، و تضيف إليها سهماً للموصى له يصير سبعة، تضربها في مخرج الثمن لاستثنائه يصير ستّة و خمسين سهماً، و سهام مورّثهم و هو الميّت الثاني أي الزوج أيضاً كانت سبعة من ثلاثين و الآن لا بدّ أن تضربها في ثمانية يصير ستّة و خمسين فإذا أردت تصحيح الفريضتين فاضرب أصل سهام الورثة الأوّلة و هي ثلاثون في ثمانية أسهم لتوافق النصيب و الفريضة بالسبع بالمعنى الأعمّ فنضرب الفريضة الاولى في وفق الثانية يكون مائتين و أربعين فلكلّ منهم قسط