كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٠٩ - الفصل الأوّل في ميراث الطبقة الاولى من النسب
و الثلثين بحال الاجتماع مع الأبوين. و لا وجه له. و قد عرفت أنّ ابن عبّاس سوّى في الفرض بين البنت و البنتين.
و لو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع ولدٍ ذكر فصاعداً فلهما السدسان إن اجتمعا أو السدس إن كان الموجود واحداً منهما و الباقي للولد الواحد أو لمن زاد بالسويّة لأنّ الأبوين حينئذٍ ذوا فرض بخلاف البنين.
و لو كان مع الأبوين أو مع أحدهما أولاد ذكور و إناث فللواحد من الأبوين السدس و لهما السدسان، و الباقي للأولاد، للذكر ضعف الانثى كما نصّ على جميع ذلك في الكتاب [١].
و لو كان معهم زوج أو زوجة أخذ الزوج الربع و الزوجة الثمن، و للأبوين السدسان، و الباقي للأولاد، للذكر ضعف الانثى و المسألة من اثني عشر أو أربعة و عشرين و للأبوين مع البنت السدسان، و للبنت النصف، و الباقي يردّ عليهم أخماساً على نسبة سهامهم اتّفاقاً، كما نصّ عليه حسن محمّد بن مسلم، أنّه أقراه الباقر (عليه السلام) صحيفة الفرائض الّتي هي إملاء رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و خطّ عليّ (عليه السلام) بيده، فوجد فيها رجل ترك أبويه و ابنته فلابنته النصف، و للأبوين لكلّ واحد منهما السدس، يقسم المال على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة فلابنته، و ما أصاب سهمين فللأبوين [٢] المسألة من أوّل الأمر من خمسة كما هو ظاهر الخبر هذا إذا لم يكن للُامّ حاجب.
فإن كان معهم إخوة يحجبون الامّ فالردّ على الأب و البنت خاصّة اتّفاقاً أرباعاً في المشهور، لأنّ المعهود كون الردّ بنسبة السهام خلافاً للمصري [٣] فقسمه أخماساً استناداً إلى أنّ الإخوة إنّما يحجبون الامّ عن
[١] النساء: ١١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٤٦٣ ب ١٧ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح ١.
[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ١١٧.