كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٧٤ - تتمّة
و الجامع [١] و النزهة [٢] و النافع [٣] و الشرائع [٤] يجزئ مطلقاً و تحتمله عبارة المبسوط [٥] لأصل البراءة، و احتمال أخبار الثوبين الاستحباب. و اقتصر في الخلاف [٦] و المقنعة [٧] و الفقيه [٨] و المقنع [٩] و الوسيلة [١٠] و الإصباح [١١] و غيرها على الثوبين، لكثرة أخبارهما، و صحّة بعضها مع الاحتياط، و الإجماع كما في الخلاف [١٢] و أوجب أبو عليّ للمرأة ثوبين يكفيانها للصلاة، و اكتفى للرجل بثوب يكفيه لها [١٣] و لا يجزئ ما لا يسمّى ثوباً كالقلنسوة و الخفّ خلافاً للشافعي [١٤] فيهما في وجه.
و يجزئ الغسيل من الثياب كما في المبسوط [١٥] و السرائر [١٦] للعموم خلافاً لظاهر الوسيلة [١٧] و الإصباح [١٨] و يجزئ القميص و السروال و الجبّة و القبا و الإزار و الرداء كنّ من قطن أو صوف أو كتان أو حرير ممتزج للرجال و خالص للنساء و غير ذلك من أنواع الثياب و أجناسها ممّا جرت العادة بلبسه كالفرو من جلد ما يجوز لبسه و إن حرمت الصلاة فيه للعمومات، و أصل البراءة. و اشترط ابن الجنيد [١٩] جواز الصلاة فيه. و عن محمّد
[١] الجامع للشرائع: ص ٤١٧.
[٢] نزهة الناظر: ص ١١٣.
[٣] المختصر النافع: ص ٢٠٨.
[٤] شرائع الإسلام: ج ٣ ص ٦٧.
[٥] المبسوط: ج ٦ ص ٢١١.
[٦] الخلاف: ج ٦ ص ١٤١ المسألة ٣٥.
[٧] المقنعة: ص ٥٦٨.
[٨] من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ٣٦٨ ذيل الحديث ٤٢٩٨.
[٩] المقنع: ص ١٣٧.
[١٠] الوسيلة: ص ٣٥٤.
[١١] إصباح الشيعة: ص ٤٨٩.
[١٢] الخلاف: ج ٦ ص ١٤٠ المسألة ٣٥.
[١٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٨ ص ٢٢٦.
[١٤] المجموع: ج ١٨ ص ١١٩.
[١٥] المبسوط: ج ٦ ص ٢١٢.
[١٦] السرائر: ج ٣ ص ٧٠.
[١٧] الوسيلة: ص ٣٥٤.
[١٨] إصباح الشيعة: ص ٤٨٩.
[١٩] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٨ ص ٢٢٦.