كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٣٩ - المطلب الثالث في ميراث أولاد الإخوة و الأخوات
جدّه لُامّه فالأقرب أنّه يمنع الجدّ للأب دون الجدّ للُامّ كما أنّ الأمر كذلك إذا اجتمع الإخوة المتفرّقون، لإطلاق النصوص من الأخبار [١] و الأصحاب بأنّهم كالإخوة لكن للجدّ للُامّ معه الثلث على المختار. و يحتمل عدم الحجب، لتساوي الجدّين في الدرجة، و كون اجتماعهما من قبل اجتماع ذي القرابتين مع ذي قرابة، و انتفاء ما في الإخوة من الإجماع و هو خيرة التحرير [٢].
و لو خلّف الأجداد الأربعة من قبل الأب مع جدّ واحد للُامّ كان للجدّ الواحد الثلث على المختار لأنّه يرث نصيب الامّ واحداً كان أو كثيراً و له السدس على قول عرفته و الباقي للأجداد الأربعة كما كان الباقي للأب إذا ورث الأبوان يقسم بينهم كما عرفت.
[المطلب الثالث في ميراث أولاد الإخوة و الأخوات]
المطلب الثالث في ميراث أولاد الإخوة و الأخوات و هؤلاء يقومون مقام آبائهم مع عدمهم و عدم من في درجتهم من الكلالة. و في الكافي للكليني: أنّه ورّث الفضل ابن الأخ للأبوين أو للأب و ابنته مع الأخ للُامّ، و ابن ابن الأخ للأب أو لهما فنازلًا مع ابن الأخ للُامّ، و كذا ابن الاخت و بني الأخوات لهما مع اخت لها، لاختلاف جهة القرابة، قال: و لا يشبه هذا ولد الولد لأنّ ولد الولد هم ولد يرثون ما يرث الولد و يحجبون ما يحجب الولد فحكمهم حكم الولد، و ولد الإخوة و الأخوات ليسوا بإخوة و لا يرثون ما ترث الإخوة و لا يحجبون ما تحجب الإخوة، لأنّه لا يرث مع أخ لأب و لا يحجبون الامّ، و ليس سهمهم بالتسمية كسهم الولد، إنّما يأخذون من طريق سبب الأرحام و لا يشبهون أمر الولد [٣]. قلت: يعني أنّ أولاد الإخوة لا يرثون لكونهم إخوة كما أنّ أولاد الأولاد إنّما يرثون لكونهم أولاداً، بل لدخولهم في اولي الأرحام، فلا
[١] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٤٨٨ ب ٦ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد.
[٢] تحرير الأحكام: ج ٢ ص ١٦٥ س ٣.
[٣] الكافي: ج ٧ ص ١٠٧ ١٠٨ ذيل الحديث ١٠.