كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥١٩ - فروع
عشر له ثمانية، و لهما ثلاثة و سهم المقرّ بالاخت على تسعة، و سهم المقرّ بالأخ على خمسة، و سهم ينفرد به الجاحد، فتصحّ من ألف و تسعمائة و ثمانين سهماً بضرب خمسة في تسعة في أحد عشر، ثمّ في أربعة.
الرابع: لو خلّف ثلاثة إخوة لأب، و ادّعت امرأة أنّها اخت الميّت لأبويه، فصدّقها الأكبر، و قال الأوسط: هي اخت لُامّ، و قال الأصغر: لأب، دفع الأكبر تمام ما في يده إليها لاعترافه بأنّه لا ميراث له و أنّ التركة لها و دفع الأوسط إليها سدس ما في يده لأنّه فريضة واحد من كلالة الامّ و دفع الأصغر إليها سبع ما في يده، و تصحّ المسألة من مائة و ستّة و عشرين، لأنّ أصل المسألة ثلاثة: فمسألة الأوسط من ستّة، و مسألة الأصغر من سبعة، تضرب ستّة في سبعة تبلغ اثنين و أربعين، و هو ما في يد كلّ واحد منهم أي في يد كلّ منهم هذا المقدار، فهو مضروب في ثلاثة، يبلغ مائة و ستّة و عشرين فتأخذ الاخت جميع ما في يد الأكبر و تأخذ من الأوسط سدسه سبعة، و من الأصغر سبعه ستّة، صارلها خمسة و خمسون.
الخامس: لو أقرّ الابن مثلًا و لا وارث سواه بابن ثمّ جحد لم يقبل، و يدفع إليه نصف ما في يده. فإن أقرّ بعد جحوده بآخر احتمل أن لا يلزمه شيء، لأنّه لا فضل في يده عن ميراثه على قوله، فإنّه إنّما أقرّ بكون الثاني بدلًا من الأوّل و هو إقرار على الأوّل فإن كان لم يدفع إلى الأوّل شيئاً لزمه أن يدفع إليه نصف ما في يده و لا يلزمه للآخر شيء فإنّه ربّما كان أخطأ في إقراره الأوّل فلا يستعقب ضماناً.
و يحتمل أن يلزمه دفع النصف الباقي كلّه إلى الثاني، لأنّه فوّته عليه بإقراره بالأوّل فيضمن تعمّد أو أخطأ، لأنّه من شأن الإتلاف.
و يحتمل أن يلزمه ثلث ما في يده للثاني، لأنّه كمن أقرّ بابنين و الثلث هو الفضل الّذي في يده على تقدير كونهم ثلاثة، فيصير كما لو أقرّ