كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٥٥ - الفصل السابع في المناسخات
مضروباً في ثمانية، فيكون لكلّ ابن ستّة و خمسون، و للموصى له ستّة عشر، و للزوج الموروث الثاني ستّة و خمسون، لأخيه لُامّه الثمن المستثنى سبعة أسهم، و لكلّ أخ من الأب أربعة عشر، و للُاخت للأب سبعة، يبقى أربعة عشر، تقسم على سبعة، الموصى له واحد و الورثة بمنزلة ستّة اثنان سهم الأخ للُامّ و الاخت للأب و الأخوان للأب بمنزلة أربعة لكلّ منهم سهمان.
فلكلّ أخ من الأب أربعة فله من الأصل و المستثنى ثمانية عشر، و للُاخت تسعة، و للأخ من الامّ تسعة، و للموصى له سهمان.
ثمّ سهام ورثة هذا الأخ من الامّ ثمانية: للزوجة سهم، و لكلّ بنت سهم، و تضيف إليها للأجنبيّ سهماً تصير تسعة، تضربها في مخرج نصف السبع لاستثنائه و هو أربعة عشر، تكون مائة و ستّة و عشرين سهماً.
و سهام هذا الموروث كانت أيضاً تسعة من مائتين و أربعين سهماً و لا بدّ أن تضرب التسعة في أربعة عشر تبلغ مائة و ستّة و عشرين سهماً فإذا أردت تصحيح الفرائض الثلاث فاضرب أصل سهام الورثة الأوّلة و هي مائتان و أربعون في أربعة عشر الّتي هي تسع الفريضة الثانية، للتوافق بينها و بين نصيب الثالث من الثانية بالتسع يكون ثلاثة آلاف و ثلاثمائة و ستّين لكلّ من الورثة في الطبقة الاولى قسطه مضروباً في مائة و اثني عشر، فيكون لكلّ ابن في الطبقة الاولى من هذه الجملة سبعمائة و أربعة و ثمانون سهماً، و للموصى له معهم مائتان و أربعة و عشرون، و للزوج سبعمائة و أربعة و ثمانون.
ثمّ في الطبقة الثانية لكلّ من الورثة قسطه مضروباً في أربعة عشر، فيكون لكلّ واحد من الأخوين للأب مائتان و اثنان و خمسون، و للُاخت مائة