كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٩٩ - فروع
لنصفها نصف فليس له سدس، فإنّ كلّ عدد له سدس فله نصف، فعبّر بنفي اللازم عن نفي الملزوم لتعلم أنّه يكفي أن تضرب اثنين في خمسين يبلغ مائة أو نقول: إنّها تأخذ من واحد و نصف خمساً و هو خمس و نصف خمس و مخرجه عشرة، و من واحد و نصف سدساً و هو ربع مخرجه أربعة، و هي توافق العشرة بالنصف، فنضرب اثنين في العشرة ثمّ العشرين في الخمسة الّتي هي أصل المسألة يبلغ مائة للُانثى أربعون تأخذ الامّ منها خمسها ثمانية، و للخنثى ستّون تأخذ الامّ من نصفها ستّة و من نصفها الآخر خمسة يتكمّل لها تسعة عشر، و للُانثى اثنان و ثلاثون، و للخنثى تسعة و أربعون.
و يحتمل أن يكون للُامّ من سهم الخنثى سدس ثلثيه و خمس ثلثه لأنّ ما يحصل للخنثى فثلثاه للذكورة و ثلثه للُانوثة، لأنّ للذكر ضعف الانثى نضرب خمسة في خمسة هي مسألة الانثى و الخنثى ليكون للثلث خمس يبلغ خمسة و عشرين، للخنثى خمسة عشر ثلثها خمسة و لها خمس صحيح ثمّ أردنا أن نأخذ سدس ثلثيها و هي عشرة لم يكن لها سدس فنضرب ثلاثة هي وفق الستّة مع المنكسر عليها من حصّة الخثنى و هو العشرة في المرتفع و هو خمسة و عشرون يبلغ خمسة و سبعين للُامّ من حصّة الانثى و هي ثلاثون خمسها ستّة، و من ثلثي حصّة الخنثى و هي خمسة و أربعون و ثلثاها سدسهما خمسة و من ثلثها خمسة ثلاثة، يتكمّل لها أربعة عشر، و للُانثى أربعة و عشرون، و للخنثى سبعة و ثلاثون.
و يحتمل أن ينعكس الحال في الخنثى، فتأخذ الامّ من ثلثي حصّتها الخمس كالبنت أي كما تأخذ من تمام حصّتها الخمس و من الثلث السدس لأنّه أي الثلث الزائد في حصّة الخنثى على حصّة البنت، لأنّ للُامّ أن تعول الزائد باعتبار فرض الذكوريّة إنّما هو السهم الزائد على نصيب