كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٦٤ - المطلب الثالث في الطير
معارض، و قال النبيّ صلى الله عليه و آله في مرسل السياري [١] و خبر عليّ بن النعمان: من سرّه أن يقلّ غيظه فليأكل لحم الدرّاج [٢] و عنه (عليه السلام): من اشتكى فؤاده و كثر غمّه فليأكل الدرّاج [٣] و قال الكاظم (عليه السلام) في خبر محمّد بن حكيم: أطعموا المحموم لحم القباج، فإنّه يقوي الساقين و يطرد الحمّى طرداً [٤] و قال عليّ بن مهزيار: تغدَّيت مع أبي جعفر (عليه السلام) فأتى بقطاة، فقال: إنّه مبارك و كان أبي (عليه السلام) يعجبه، و كان يقول: أطعموه صاحب اليرقان يشوى له فإنّه ينفعه [٥].
و يعتبر في طير الماء ما يعتبر في المجهول من غيرها من مساواة الدفيف للصفيف أو غلبته أو حصول أحد الثلاثة إمّا القانصة أو الحوصلة أو الصيصيّة لعموم الأخبار [٦] و الفتاوى، و خصوص خبر مسعدة بن صدقة عن الصادق (عليه السلام)، قال: كل من الطير ما كانت له قانصة و لا مخلب له، قال: و سألته عن طير الماء، فقال: مثل ذلك [٧] و إنّما صرّح بالتسوية لما يوهمه بعض الأخبار من الفرق، كخبر زرارة سأل الباقر (عليه السلام) ما يؤكل من الطير، قال: كل ما دفّ و لا تأكل ما صفّ [٨] قال، قلت: فالبيض في الآجام، فقال: ما استوى طرفاه فلا تأكل، و ما اختلف طرفاه فكل [٩] قال: قلت: فطير الماء، قال: ما كانت له قانصة فكل، و ما لم يكن له قانصة فلا تأكل [١٠]. و قول الرضا (عليه السلام) لسماعة: فكل الآن من
[١] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٣٣ ب ١٨ من أبواب الأطعمة المباحة ح ٣.
[٢] طب الأئمّة: ص ١٠٧.
[٣] طبّ الأئمّة: ص ١٠٧.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٣٣ ب ١٨ من أبواب الأطعمة المباحة ح ١.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٣٣ ب ١٨ من أبواب الأطعمة المباحة ح ٢.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٤٥ ب ١٨ من أبواب الأطعمة المحرّمة.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٤٥ ب ١٨ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ٤.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٤٦ ب ١٩ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ١.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٤٨ ب ٢٠ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ٤.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٤٥ ب ١٨ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ٢.