كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٩٤ - فروع
يكون للأب اثنا عشر فإنّهما بمنزلة ثلاث بنات فتقسم التركة عليهم أخماساً.
السادس: أحد الأبوين و خنثى، الفريضة من أربعة و عشرين، للأب خمسة، و الباقي للخنثى إن جعلنا له نصف نصيب ابن و نصف نصيب بنت فإنّها على الذكورة من ستّة و على الانوثة من أربعة فضربنا وفق إحداهما في الاخرى بلغت اثنا عشر، للأب اثنان على الأوّل، و ثلاثة على الثاني، و لها عشرة على الأوّل، و تسعة على الثاني، و ليس للتسعة و لا للثلاثة نصف فضربنا اثنين في اثنا عشر، فللأب أربعة على تقدير، و ستّة على آخر أعطيناه خمسة، و للخنثى عشرون على تقدير و ثمانية عشر على آخر فأعطيناه تسعة عشر.
و كذا على الطريق الأوّل فإنّ للأب سهماً من ستّة مضروباً في اثنين وفق الأربعة، و سهماً من أربعة مضروباً في ثلاثة وفق الستّة و ذلك خمسة، و للخنثى خمسة أسهم من ستّة في اثنين و ثلاثة من أربعة في ثلاثة و ذلك تسعة عشر.
و كذا على الثالث، لأنّ للُامّ مثلًا السدس بيقين و هي تدّعي نصف سدس آخر و للخنثى ثلاثة أرباع بيقين و هي تدّعي زيادة نصف سدس و يقسم نصف السدس و هو اثنان من أربعة و عشرين بينهما فيكون للُامّ خمسة و الباقي للخنثى و كذا على الرابع فإنّ للُامّ من اثني عشر اثنين و من اثني عشر ثلاثة، و للخنثى من اثني عشر عشرة و من اثني عشر تسعة.
و على الثاني نقول: يتفاوت سهم الامّ على تقدير وحدة البنت و تعدّدها، فهل التفاوت باعتبار البنت الزائدة خاصّة أو باعتبار المجموع؟ وجهان: من احتمال النصّ [١] و الدوران، و ضعفهما بيّن. و من تعليق الحكم بالعدد و تساوي البنتين في صحّة الإسناد فلا ترجّح إحداهما بلا مرجّح، و هو الأجود. فنقول: إن
[١] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٤٦٣ ب ١٧ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد.