كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٦١ - الفصل الرابع في ميراث الأزواج
أي ذكراً أو انثى الربع أمّا الولد فهو منصوص [١] مجمع عليه، و أمّا ولد الولد فهو مجمع عليه أيضاً كما في المقنعة [٢]. و نسبه الصدوق في المقنع إلى الفضل، و قال: و لم أرو بهذا حديثاً عن الصادقين (عليهما السلام) [٣] و هو ربّما يشعر بالتوقّف. و قطع في الفقيه بموافقة المشهور، و قال: لأنّ الزوج و المرأة ليسا بوارثين أصليّين، إنّما يرثان من جهة السبب لا من جهة النسب، فولد الولد معهما بمنزلة الولد، لأنّه ليس للميّت ولد و لا أبوان [٤].
و له مع عدمهم أجمع النصف و هو يرث أحد النصيبين مع جميع الورّاث من غير نقص و الباقي للقريب إن وجد و اجتمعت فيه شرائط الإرث فإن فقد فلمولى النعمة، فإن فقد فلضامن الجريرة، فإن فقد قيل في المشهور: يردّ عليه و حكي عليه الإجماع في الانتصار [٥] و الاستبصار [٦] و المبسوط [٧] و الإيجاز [٨] و السرائر [٩] و كتاب الاعلام للمفيد [١٠] و به أخبار [١١] كثيرة و قيل في المراسم: و في أصحابنا من قال: إنّه إذا ماتت امرأة و لم تخلّف غير زوجها فالمال كلّه له بالتسمية و الردّ [١٢] و هو يعطي أنه اختار عدم الردّ عليه و هو يقتضي أن يكون الباقي للإمام و لعلّه استند إلى إطلاق الآية [١٣] بأنّ له النصف مع انتفاء الولد، مع الأصل، و قول الصادق (عليه السلام) في خبر جميل: لا يكون الردّ على زوج و لا زوجة [١٤] و ما سيظهر من حكم الزوجة
[١] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٥١٠ ب ١ من أبواب ميراث الأزواج.
[٢] المقنعة: ص ٦٨٨.
[٣] المقنع: ص ٤٩١.
[٤] من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٢٧٠.
[٥] الانتصار: ص ٣٠٠.
[٦] الاستبصار: ج ٤ ص ١٤٩ ذيل الحديث ٥٦٣.
[٧] المبسوط: ج ٤ ص ٧٤.
[٨] الإيجاز (الرسائل العشر): ص ٢٧١.
[٩] السرائر: ج ٣ ص ٢٤٤.
[١٠] مصنّفات المفيد (الاعلام): ج ٩ ص ٥٤.
[١١] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٥١١ ب ٣ من أبواب ميراث الأزواج.
[١٢] المراسم: ص ٢٢٢.
[١٣] النساء: ١٢.
[١٤] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٥١٣ ب ٣ من أبواب ميراث الأزواج ح ٨.