كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٧٠ - القسم الأوّل ولاء العتق
به ما جعله المشهور هنا.
و لو اجتمعتا أي ذات ولد منه و غيرها ورثت ذات الولد كمال الثمن في رقبة الأرض و نصفه في الباقي و عليها للُاخرى قيمة الآلات بقدر الحصّة و كذا قيمة نصف الثمن من الأرض على قول المرتضى.
و لو طلّق المريض أربعاً و خرجن من العدّة ثمّ تزوّج أربعاً و دخل بهنّ ثمّ طلّقهنّ و خرجت عدّتهن ثمّ تزوّج أربعاً و فعل كالأوّل و هكذا إلى آخر السنة و مات قبل بلوغها أي السنة في ذلك المرض من غير برءٍ ورث الجميع المطلّقات و غيرهنّ الربع بينهنّ بالسويّة أو الثمن.
[الفصل الخامس في الولاء و أقسامه ثلاثة]
الفصل الخامس في الولاء و أقسامه ثلاثة
[القسم الأوّل ولاء العتق]
الأوّل ولاء العتق و إنّما يرث المتبرّع بالعتق إذ لا ولاء بدونه كما مرَّ، و إنّما يرث إذا لم يتبرّأ من ضمان الجريرة في صيغة العتق إجماعاً كما في التحرير [١] أو بعده على وجه، لما تقدّم من أن لا ولاء مع التبرّء، و قد مرَّ أيضاً أنّه لا يشترط الإشهاد على التبرّء خلافاً للشيخ [٢] و جماعة و إنّما يرث المولى إذا لم يكن للعتيق وارث من النسب بالإجماع و النصوص [٣] كآية اولي الأرحام خلافاً للشافعي [٤] فورثه مع من لا يرث جميع التركة.
[١] تحرير الأحكام: ج ٢ ص ١٦٨ السطر الأخير.
[٢] النهاية: ج ٣ ص ٢٤٣.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٥٣٨ ب ١ من أبواب ميراث ولاء العتق.
[٤] الحاوي الكبير: ج ٨ ص ١١٧.