كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٤٢ - المطلب الثالث في ميراث أولاد الإخوة و الأخوات
بالامّ ثلث الأصل إن كانوا أولاد أخ و اخت أو أولاد أخوين أو اختين، و السدس إن كانوا أولاد أخ واحد أو اخت واحدة من غير دخول نقص عليهم و لا الزيادة لهم و الباقي لأولاد كلالة الأبوين، زائداً كان أو ناقصاً. فإن لم يكونوا فلأولاد كلالة الأب خاصّةً فهم الّذين يزادون و ينقصون دون أولاد كلالة الامّ كما نطقت به النصوص، كما تقدّم من قول الصادقين (عليهما السلام) في خبري بكير و محمّد بن مسلم [١].
و لو حصل ردّ مع اجتماع أولاد كلالة الامّ مع أولاد إحدى الكلالتين الباقيتين اختصّ بأولاد الإخوة من الأبوين أو الأب لما عرفت و لو كانوا أولاد أخ أو اخت لُامّ و أولاد اخت لأب خاصّة، ففي الردّ الخلاف المتقدّم في كلالة الامّ مع اخت لأب.
و لو اجتمع معهم الأجداد قاسموهم كما يقاسمهم الإخوة كما عرفت.
و لو خلّف ابن أخ و بنت ذلك الأخ و كان الأخ لأب، و ابن اخت و بنت تلك الاخت له، و ابن أخ و بنت ذلك الأخ لُامّ، و ابن اخت و بنت تلك الاخت لُامّ مع الأجداد الثمانية، أخذ الثلثين الأجداد من قبل الأب مع أولاد الأخ و الاخت للأب الأربعة و لانتسابهم إلى الأب يقسم بينهم أثلاثاً فللجدّ و الجدّة من قبل أبي الأب و أولاد الأخ و الاخت للأب ثلثا الثلثين ثمّ ثلثا الثلثين أيضاً يقسم بينهم أثلاثاً للجدّ و أولاد الأخ ثلثا ذلك، نصفه للجدّ و نصفه لأولاد الأخ أثلاثاً و الثلث أي ثلث ثلثي الثلثين للجدّة و أولاد الاخت نصفه للجدّة و نصفه لأولاد الاخت يقسم بينهم أثلاثاً، و ثلثهما أي الثلثين للجدّ و الجدّة من قبل امّ الأب أثلاثاً و الثلث أي ثلث الأصل للأجداد الأربعة من الامّ، و لأولاد الإخوة من
[١] تقدّما في ص ٤١١.