كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٠٠ - فروع
البنت و هو خمس التركة و ثلث نصيب الخنثى، فإنّما ينقص من نصيب الامّ بالنسبة إليه خاصّة يضرب خمسة في خمسة ليكون للخمسين اللذين هما ثلثا حصّة الخنثى خمس يبلغ خمسة و عشرين ثمّ ستّة في المرتفع لأنّ ثلث ما للخنثى خمسة و لا سدس لها و هي تباين الستّة يبلغ مائة و خمسين، أو نقول المأخوذ من ثلثي حصّتها خمس مخرجة خمسة و من ثلثها سدس مخرجه ستّة، فنضرب الخمسة في الستّة ثمّ الثلثين في الأصل و هي خمسة يبلغ مائة و خمسين للُامّ من سهم الانثى و هو ستّون خمسه اثنا عشر، و كذا من ثلثي سهم الخنثى، و من الثلث و هو ثلاثون سدسه خمسة يتكمّل لها تسعة و عشرون، و للُانثى ثمانية و أربعون، و للخنثى ثلاثة و سبعون.
و على الطريق الثالث: الامّ تدّعي الخمس ستّة و ثلاثين من مائة و ثمانين حاصلة من ضرب خمسة في ستّة ثمّ ثلاثين في ثلاثة ثمّ تسعين في اثنين فيحصل عدد له خمس و سدس و تسع و يكون لما يدّعيه كلّ منهم نصف و لها باليقين السدس ثلاثون، و البنت تدّعي الخمسين اثنين و سبعين و لها بيقين ثلث الباقي بعد السدس و هو سدس الأصل و ثلثا سدس خمسون من مائة و ثمانين و الخنثى تدّعي ثلثي الباقي بعد السدس و هو نصف الأصل و نصف تسع و هو مائة، و له بيقين الخمسان اثنان و سبعون، فيقع التنازع في ثمانية و عشرين، فالخنثى تدّعيها أجمع فتعطى نصفها أربعة عشر، و الامّ تدّعي منها ستّة فتعطى ثلاثة، و البنت تدّعي اثنين و عشرين تعطى أحد عشر. و هذا الطريق ينسحب على الاحتمال الأوّل خاصّة و هو سقوط الردّ بالنسبة إلى البنت و الخنثى جميعاً، إذ على الاحتمال الآخر يكون لها أزيد من نصف ما تدّعيه، فهنا يكون لها أربعة و ربع، فإنّ الستّة الّتي تدّعيها نبسطها انصافاً نأخذ خمسة منها من البنت و سبعة من الخنثى، و على