كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٣٣ - المطلب الأوّل الأوصاف
محرّم، و العتق مسقط لذنب القتل، و هو أعظم من الضرب، كذا في المختلف [١] و عتقه أولى بجبر ضربه من عتق غيره. و عدم الوجوب، للأصل من غير معارض. و أطلق في النهاية [٢] أنّ كفّارته ذلك من غير تنصيص على الوجوب أو الاستحباب. و عن بعض العامّة [٣] قول بالوجوب و في اعتبار أيّ حدّ أو حدّ الحرّيّة إشكال من العموم و الحكمة فإنّ الظاهر أنّ العقوبة فيما زاد على ما حدّه الشارع له، و من أصالة الحرّيّة وحدها و سبقه إلى الذهن من الإطلاق. ثمّ إن كان الضرب لما يوجب حدّاً فإنّما يكفّر إن زاد على حدّه و إلّا فإذا زاد على أقلّ الحدود.
و خصال الكفّارة المبحوث عنها هنا إمّا عتق أو صوم أو إطعام أو كسوة فلكلّ منها طرف من الكلام.
[الطرف الثاني في العتق و فيه مطلبان]
[المطلب الأوّل الأوصاف]
الطرف الثاني في العتق و فيه مطلبان:
المطلب الأوّل الأوصاف المعتبرة في المعتق و يتعيّن على واجد العتق في الكفّارات المرتّبة عتق من اجتمع فيه الإسلام أو حكمه و السلامة، و تماميّة الملك، و يحصل الوجدان بملك الرقبة مع عدم الحاجة إليها أو الثمن من غير حاجة إليه مع وجود بائع غير مجازف و يجب عتق من اجتمع فيه ما ذكر على المتخيّر للعتق في المخيّرة.
أمّا الإسلام: فهو شرط في كفّارة القتل خطأً أو عمداً إجماعاً بين المسلمين، و هو نصّ القرآن [٤] و في غيرها على الأقوى وفاقاً
[١] مختلف الشيعة: ج ٨ ص ٢٢٢.
[٢] النهاية: ج ٣ ص ٧١.
[٣] في نسخة «ي» و «ق» بعض الأصحاب.
[٤] البقرة: ٩٢.