كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٥٧ - الطرف الثالث في الصيام
و يتخيّر بين صوم شهرين هلاليّين بأن يشرع فيه أوّل الشهر أو ثلاثين يوماً و شهراً هلاليّاً بأن يشرع في أثنائه فيجب عليه إكمال الأوّل ثلاثين و يكفي الهلالي في الثاني، أو يشرع فيه أوّل الشهر ثمّ يقطع التتابع بعد أن صام شهراً و يوماً فعليه إكمال الثاني ثلاثين، و هذا أحد الأقوال. و الثاني: أنّه ليس عليه إلّا إكمال هلالين. و الثالث: أنّه إذا انكسر الأوّل لزمه إكمالهما ثلاثين ثلاثين.
و يجب التتابع بين الشهرين كما هو منطوق النصوص [١] لا بين جميع أيّامهما، و هو يحصل بأن يصوم شهراً متتابعاً أيّامه و من الثاني شيئاً و لو يوماً بالنصوص و الإجماع، كما في الانتصار [٢] و الخلاف [٣] و الغنية [٤] و السرائر [٥] و المنتهى [٦] و التذكرة [٧] و هل يجوز حينئذٍ تفريق الباقي؟ قولان فالشيخان [٨] و السيّد [٩] و ابن إدريس [١٠] على العدم، بناءً على أنّ المفهوم من تتابعهما تتابع أيّامهما. و الأخبار [١١] و الإجماع إنّما أفادت الإجزاء، و أبو عليّ [١٢] و المصنّف في التذكرة [١٣] و المنتهى [١٤] و المختلف [١٥] على الجواز، لتفسير التتابع بذلك في بعض الأخبار، بل كونه المفهوم منه و لا خلاف في إجزائه.
و لو أفطر في أثناء الأوّل أو بعده قبل أن يصوم من الثاني شيئاً فإن
[١] وسائل الشيعة: ج ٧ ص ٢٧٥ ب ٤ من أبواب بقية الصوم الواجب.
[٢] الانتصار: ص ١٦٧.
[٣] الخلاف: ج ٤ ص ٥٥٣ المسألة ٤٧.
[٤] الغنية: ص ١٤٢.
[٥] السرائر: ج ٣ ص ٧٦.
[٦] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٢١ س ١٨.
[٧] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٨٢ س ١١.
[٨] المقنعة: ص ٣٦١، النهاية: ج ١ ص ٤١٠.
[٩] الانتصار: ص ١٦٧.
[١٠] السرائر: ج ١ ص ٤١١.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٧ ص ٢٧١ ب ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب.
[١٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٣ ص ٥٦١.
[١٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٨٢ س ١١.
[١٤] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٢١ س ٣٠.
[١٥] مختلف الشيعة: ج ٣ ص ٥٦١.