كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٩٣ - فروع
كالأوّل فإنّا نقسم عليهم خمسة عشر أخماساً، فيكون للخنثى تسعة و خمسة عشر أسداساً فيكون لها عشرة.
و لو اعتبرت نصف نصيب كلّ واحد من الأبوين، استوى الأوّل و الرابع في كون الفريضة ستّين ليكون لكلّ منهما أحد عشر. و منع المصري من الردّ تمسّكاً بأنّه خلاف الأصل، و أنّ ما يثبت في الانثى بالإجماع و كون الخنثى يرث نصف نصيب الانثى معارض بإرثه نصف نصيب الذكر.
الخامس: أبوان و خنثيان، للأبوين السدسان و الباقي للخنثيين، الفريضة من ستّة، للأبوين سهمان و لكلّ خنثى سهمان على جميع الطرق، إذ لا ردّ هنا فإنّهما إن كانتا انثيين كان لهما الثلثان، و إن كانا ابنين أو ذكراً و انثى كان لهما الباقي بلا فرض.
و لو كان معهما أحد الأبوين فله تارة و هي حالة كونهما ابنين أو مختلفين السدس، و تارة و هي حالة كونهما بنتين الخمس، نضرب خمسة في ستّة فتبلغ ثلاثين ثمّ اثنين في ثلاثين، فللأب تارة الخمس اثنا عشر و تارة السدس عشرة، فله نصفهما أحد عشر أو نقول: له سهم في ستّة و سهم في خمسة يبلغ أحد عشر و الباقي للخناثى بالسويّة لما سيأتي من تساويهم لتساويهم في الاحتمال و كذا باقي الطرق أمّا على الثالث فإنّ كلًّا من الأب و الخنثيين يدّعي اثنين زيادة على المتيقّن فنقسمها نصفين و على العول تصحّ من أحد و ثلاثين فإنّ الأب يدّعي الخمس و الخنثيين يدّعيان خمسة أسداس فضربنا الخمسة في الستّة يبلغ ثلاثين تعول إلى أحد و ثلاثين، فإنّه يدّعي ستّة وهما يدّعيان خمسة و عشرين. و أمّا على الرابع فتقسم ثلاثين بينهم أسداساً للأب خمسة و لهما خمسة و عشرون و ثلاثين أخماساً فيجتمع للأب أحد عشر و لهما تسعة و أربعون. و أمّا الطريق الثاني فلا يوافق هنا تلك الطرق، فإنّه