كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٥٨
الفريضة، فما خرج فهو نصيب الوارث، كزوجة و أبوين، و التركة عشرون ديناراً و الفريضة اثنا عشر: للزوجة ثلاثة تضربها في عشرين تبلغ ستّين، تقسمها على اثني عشر تخرج خمسة، فللزوجة خمسة دنانير، و للُامّ أربعة تضربها في عشرين تبلغ ثمانين، تقسمها على اثني عشر تخرج ستّة و ثلثان، فيكون للُامّ ستّة دنانير و ثلثا دينار، و للأب خمسة تضربها في عشرين تصير مائة تقسم على اثني عشر يخرج ثمانية و ثلث، فيكون للأب ثمانية دنانير و ثلث دينار هذا إن زاد مضروب السهم في التركة على الفريضة، و إن نقصت نسبته إليها و أخذت بتلك النسبة، و إن ماثل الفريضة فالسهم واحد من التركة، فإن كانت التركة في المثال ثلاثة ضربنا فيها ثلاثة و نسبنا التسعة إلى اثني عشر للزوجة ثلاثة أرباع دينار، ثمّ ضربنا فيها أربعة حصل اثنا عشر فللُامّ دينار، ثمّ خمسة حصل خمسة عشر فللأب دينار و ربع.
و إن كان في التركة كسر فابسط التركة من جنسه، بأن تضرب مخرج الكسر في صحاح التركة، ثمّ تضيف الكسر إلى المرتفع و إن تعدّد الكسر ضربت فيها المخرج المشترك و أضفت الكسرين أو الكسور إلى المرتفع فهو حاصل البسط و تعمل بعده ما عملت في الصحاح من الضرب و القسمة فما اجتمع للوارث قسمته على ذلك المخرج فالخارج هو المطلوب.
فلو كانت التركة في المثال عشرين ديناراً و نصفاً، فابسطها أنصافاً يكون أحداً و أربعين، و اعمل كما عملت في الصحاح بضرب سهم كلّ من الفريضة فيها و قسمة المضروب على الفريضة فما خرج لكلّ وارث من العدد المبسوط فاقسمه على اثنين مخرج النصف فما خرج نصيباً للواحد فهو نصيب الواحد من الجنس الّذي تريده ففي المثال ضربنا ثلاثة نصيب الزوجة في أحد و أربعين بلغت مائة و ثلاثة و عشرين، قسمناها على اثني