كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٢٥ - الطرف الأوّل في أقسامها
و علم الهدى في الانتصار [١] و التقي [٢] و ابني حمزة [٣] و البرّاج [٤] للإجماع كما في الانتصار و لخبر عبد الملك بن عمرو عن الصادق (عليه السلام)، قال: من جعل للّٰه أن لا يركب محرّماً سمّاه فركبه؟ قال: لا أعلمه، إلّا قال: فليعتق رقبة، أو ليصم شهرين متتابعين، أو ليطعم ستّين مسكيناً [٥] و خبر عليّ بن جعفر سأل أخاه (عليه السلام)، عن رجل عاهد اللّٰه في غير معصية، ما عليه إن لم يف بعهده؟ قال: يعتق رقبة، أو يتصدّق بصدقة، أو يصوم شهرين متتابعين [٦] و قول أحدهما (عليهما السلام) في خبر أبي بصير: من جعل عليه عهد اللّٰه و ميثاقه في أمر للّٰه فيه طاعة فحنث فعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكيناً [٧] و يجب في كلّ منهما عتق رقبة أو إطعام ستّين مسكيناً أو صيام شهرين متتابعين و المفيد نصّ في النذر على التخيير في هذه الخصال، ثمّ ذكر أنّ العهد مثله في الكفّارة، و نصّ فيه أيضاً على هذه الخصال بلفظة أو، ثمّ قال في الكفّارات: و من نكث عهد اللّٰه تعالى كان عليه من الكفّارة ما قدّمناه، و هي كفّارة قتل الخطأ [٨] و نصّ في الديات على الترتيب فيها [٩] فكأنّه أراد المشابهة في نفس الخصال و إن تخالفتا تخييراً و ترتيباً، و يؤيّده أنّه مع نصّه على الترتيب في كفّارة قتل الخطأ ذكر في الكفّارات أنّ فيه كفّارة من أفطر يوماً من شهر رمضان [١٠] و ذهب سلّار [١١] إلى أنّ كفّارة النذر و العهد كفّارة الظهار، و هو يعطي الترتيب، و هو المحكيّ عن الكراجكي [١٢] و في
[١] الانتصار: ص ١٦٢.
[٢] الكافي في الفقه: ص ١٧٦.
[٣] الوسيلة: ٣٥٣.
[٤] المهذّب: ج ٢ ص ٤٢١.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٧٦ ب ٢٣ من أبواب الكفّارات ح ٧.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٧٦ ب ٢٤ من أبواب الكفّارات ح ١.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٧٦ ب ٢٤ من أبواب الكفّارات ح ٢.
[٨] المقنعة: ص ٥٦٩.
[٩] المقنعة: ص ٧٣٧.
[١٠] المقنعة: ص ٥٧١.
[١١] المراسم: ص ١٨٦ و ١٨٧.
[١٢] حكاه عنه الشهيد في المسالك: ج ١٠ ص ٢٢.