كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٥٥ - المطلب الثاني في حيوان البرّ
اليامور [١] و هي من أنواع البقر الوحشية، و قيل: إنّه حمار الوحش [٢] و الحُمُر إلّا أنّ ابن إدريس كرّه الحمار [٣] و هي خيرة التحرير [٤] لمكاتبة أبي الحسن [٥].
يحرم السباع كافّةً اتّفاقاً و السبع هي ما كان له ناب أو ظفر يفرس به و إن كان ضعيفاً فقال الصادق (عليه السلام) في صحيح [٦] داود بن فرقد و حسنه [٧]: كلّ ذي ناب من السباع و مخلب من الطير حرام، و قال النبيّ صلى الله عليه و آله في حسن الحلبي: كلّ ذي ناب من السباع و مخلب من الطير حرام، و قال لا تأكل منه شيئاً [٨] و قال الصادق (عليه السلام) لسماعة: السبع كلّه حرام و إن كان سبعاً لا ناب له [٩] و في صحيح الحلبي: لا يصلح أكل شيء من السباع، إنّي لأكرهه و أقذره [١٠] فالسبع القويّ كالأسد و النمر و الفهد و الذئب، و الضعيف نحو الثعلب و الضبع و ابن آوى. و أباح الشافعي الثعلب و الضبع [١١] و لأصحابه عن ابن آوى وجهان [١٢] و كره أبو حنيفة الضبع [١٣].
و كذا يحرم الأرنب عندنا فقد ورد في الأخبار أنّه مسخ و قد عدّ في السباع [١٤] و إبن عرس لأنّه إمّا من الحشرات أو السباع، و للعامّة فيه وجهان [١٥] و الخنزير و السنّور الوحشي لأنّه من السباع و أباحه مالك و أحمد في رواية و بعض الشافعيّة [١٦].
[١] لم نعثر عليه.
[٢] الصحاح: ج ٢ ص ٦٣٧.
[٣] السرائر: ج ٣ ص ٩٨.
[٤] تحرير الأحكام: ج ٢ ص ١٥٩ س ٣٢.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٢١ ب ٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ٨.
[٦] تهذيب الأحكام: ج ٩ ص ٣٨ ح ١٦١.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٢٠ ب ٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ١.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٢٠ ب ٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ٢.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٢٠ ب ٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ٣.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٢١ ب ٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ٥.
[١١] المجموع: ج ٩ ص ٩.
[١٢] الحاوي الكبير: ج ١٥ ص ١٣٩.
[١٣] الحاوي الكبير: ج ١٥ ص ١٣٩.
[١٤] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣١٥ ب ٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ١١.
[١٥] الحاوي الكبير: ج ١٥ ص ١٤٠.
[١٦] المغني لابن قدامة: ج ١١ ص ٦٧.