كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٧١ - القسم الأوّل ولاء العتق
و إنّما يرث المولى من أعلى أي المعتق اسم فاعل و من يرث منه الولاء و لا يرث من أسفل و هو المعتق اسم مفعول إجماعاً كما في الخلاف [١] و لقوله (عليه السلام): الولاء لمن أعتق [٢] خلافاً للصدوق [٣] و هو قول لبعض العامّة [٤]. و يمكن أن يكون استند إلى قوله (عليه السلام): الولاء لحمة كلحمة النسب [٥].
و هل يورث الولاء حتّى يكون إرث أقرباء المولى من العتيق، لأنّهم ورثوا الولاء عنه فيرثون من العتيق كما يرثون من تركة المولى أو يورث به و لا يورث حتّى لا يعتبر في إرثهم من العتيق إلّا درجتهم بالنسبة إلى المولى حين موت العتيق، فلا يرثون إلّا بحسبها؟ إشكال: تقدّم في العتق أقربه الثاني، لقوله (عليه السلام) في بعض طرق العامّة: إنّما الولاء لمن أعتق [٦] و في أكثر الأخبار من طريقنا [٧] و طريقهم [٨] جملة: الولاء لمن أعتق، بدون لفظة «إنّما» و هي أيضاً كافية و قوله (عليه السلام) في خبر السكوني [٩]: الولاء لحمة كلحمة النسب و النسب يورث به و لا يورث. و لأنّ الولاء يحصل بإنعام السيّد على عبده بالعتق، و هو غير منتقل عن المنعم فلا ينتقل معلوله و قد عرفت سابقاً: أنّ الشيخ حكى الإجماع عليه في الخلاف، و نفى عنه الخلاف في المبسوط [١٠].
[١] الخلاف: ج ٤ ص ٨٤ المسألة ٩١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٥٤٣ ب ٣ من أبواب ميراث ولاء العتق ح ٢.
[٣] من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٣٠٥.
[٤] المغني لابن قدامة: ج ٧ ص ٢٧٧، الشرح الكبير: ج ٧ ص ٢٧٤.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٤٧ ب ٤٢ من أبواب العتق ح ٦.
[٦] مسند أحمد: ج ٦ ص ٣٣.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٥٤٣ ب ٣ من أبواب ميراث ولاء العتق ح ٢.
[٨] مسند أحمد: ج ٢ ص ٢٨ و ١٠٠ و ١١٣ و ١٥٣.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٤٧ ب ٤٢ من أبواب العتق ح ٢.
[١٠] المبسوط: ج ٤ ص ٩٥.