كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٧٩ - الفصل الأوّل في ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنا
أو الضمان أو الإمام، دون الأب و من يتقرّب به لانقطاع النسب بينه و بينهم في ظاهر الشرع.
و يرث الزوج و الزوجة سهمهما مع كلّ درجة إمّا الأعلى أو الأدنى و يرث هو قرابة الامّ على الأصحّ وفاقاً للمشهور، و يشهد به الاعتبار، و الأخبار كقول الصادق (عليه السلام) في خبري الشحّام و أبي الصبّاح: و هو يرث أخواله [١] و خبر أبي بصير سأله (عليه السلام) فهو يرث أخواله، قال: نعم [٢]. و خلافاً للاستبصار ففيه: إنّه إنّما يرثهم إذا أقرّ به الأب بعد اللعان، لأنّه يبعّد التهمة عن المرأة و يقوى صحّة النسب [٣]. و عليه حمل قول الباقر (عليه السلام) في خبر أبي بصير: يلحق الولد بامّه ترثه أخواله و لا يرثهم الولد [٤]. و ما في مضمر العلاء عن الفضيل: الحق بأخواله يرثونه و لا يرثهم [٥] و ينصّ على التفصيل خبر أبي بصير سأل الصادق (عليه السلام) عن الملاعنة إذا تلاعنا و تفرّقا، و قال زوجها بعد ذلك: الولد ولدي، و أكذب نفسه، فقال: أمّا المرأة فلا ترجع إليه، و لكن أردّ إليه الولد، و لا أدع ولده، ليس له ميراث، فإن لم يدّعه أبوه فإنّ أخواله يرثونه، و لا يرثهم [٦]. و نحوه حسن الحلبي عنه (عليه السلام) [٧]. و في التهذيب و قد روي: أنّ الأخوال يرثونه، و لا يرثهم، غير أنّ العمل على ثبوت الموارثة بينهم أحوط و أولى على ما يقتضيه شرع الإسلام [٨].
[١] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٥٦٠ ب ٤ من أبواب ميراث ولد الملاعنة و ما أشبهه ح ١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٥٦١ ب ٤ من أبواب ميراث ولد الملاعنة و ما أشبهه ح ٢.
[٣] الاستبصار: ج ٤ ص ١٨١ ذيل الحديث ٦٨٢.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٥٦٢ ب ٤ من أبواب ميراث ولد الملاعنة و ما أشبهه ح ٤.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٥٦٢ ب ٤ من أبواب ميراث ولد الملاعنة و ما أشبهه ح ٦.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٥٦٢ ب ٤ من أبواب ميراث ولد الملاعنة و ما أشبهه ح ٥.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٥٦٣ ب ٤ من أبواب ميراث ولد الملاعنة و ما أشبهه ح ٧.
[٨] تهذيب الأحكام: ج ٩ ص ٣٤١.